< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – حكم المقاسمة وغيرها هل يختص بالسلطان العادل او الاعلم
ذكرنا ان ما اخذه عمال السلطان زائدا على ما قرره فان كان مأخوذا من الاعيان الزكوية ظلما وعدوانا فلا شبهة في عدم وجوب الزكاة فيه لانه بمنزلة التالف من دون تفريط من الزارع فاذا تلف من النصاب من دون تفريط من المالك ومن الزارع تسقط زكاة التالف عنه ايضا فلا يكون ضامنا لزكاته وما نحن فيه من هذا القبيل، واما اخذ الزائد من مال اخر فقد ذكر الماتن (قده) اذا كان الظلم عام فهو ليس بضامن واما اذا لم يكن عام فالأحوط عدم السقوط والظاهر انه لا شبهة في عدم سقوط الزكاة عما يعادل الزائد في حاصل الزرع فانه اخذ الزائد من مال اخر لا في الاعيان الزكوية فلا تسقط زكاة ما يعادل الزائد فان سقوط الزكاة عما يعادل الزائد بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك ولا فرق بين ان يكون الظلم دائمي او شخصي أي ليس في كل سنة بله انه قد يكون وقد لا يكون فانه اذا اخذ الزائد من مال اخر فلا تسقط الزكاة عما يعادل هذا المال من الاعيان الزكوية فما ذكره الماتن من الفرق بين كون الظلم دائمي او شخصي لا وجه له كما ان الزائد اذا كان من الاعيان الزكوية فلا شبهة في سقوط الزكاة عنه سواء اكان الظلم دائمي ام غير دائمي لا فرق في المسألة .
بقي هنا مسألتان :-
الاولى : هل هذا الحكم مختص بالسلطان العادل او يعم السلطان الجائر ايضا من تقبيل الارض واجارتها او ضع الخراج عليها ووضع حصة على الاعيان الزكوية باسم المقاسمة فهل هذه الاحكام مختصة بالسلطان العادل او يتشمل السلطان الجائر ايضا ؟ فلا شبهة في ان الولاية على هذه الاراضي خاصة للإمام عليه السلام وقد ذكرنا في محله ان الارض الموات وارض السواد سواء اكانت محيات طبيعيا ام لم تكن كذلك وكذا الاراضي التي اخذت من الكفار بالسيف او الاراضي التي سلم اهلها للمسلمين فقد ذكرنا ان كلها ملك للإمام عليه السلام غاية الامر ان الامام اجاز للناس ممارسة تلك الاراضي والاستفادة منها بالزرع والتشجير وما شاكل ذلك ومن الواضح ان احياء هذه الاراضي لا يوجب الملك فان رقبة تلك الاراضي ملك للإمام واحيائها موجب للحق المتعلق بحياة هذه الارض وقد فصلنا الحديث في ذلك في كتاب الاراضي .
وانما الكلام في ثبوت الولاية للسلطان الجائر فقد قيل بثبوتها بل افرط بعضهم بان السلطان الجائر كالإمام العادل جميع تصرفاته نافذة فان هذا المنصب لازم لكل من يتلبس بالسلطنة والحكومة ! ولكن لا دليل على هذا بل الدليل على الخلاف موجود وقد ورد في الروايات الكثيرة انه لا يجوز الرجوع الى الحاكم الجائر ولا يجوز الاخذ بحكمه لانه حكم طاغوت وهو سحت وباطل فهذه الروايات تدل بوضوح على عدم ثبوت هذه الولاية للحاكم الجائر، واما تصرفاته في الارض كتقبيلها واجارتها للناس مقتضى القاعدة عدم جواز هذه التصرفات فان هذه الاراضي على المشهور ملك للمسلمين وعلى ما بنينا انها ملك للإمام عليه السلام
وعلى كلا التقديرين لا يجوز تصرف السلطان الجائر في هذه الاراضي الا اذا توقفت الاستفادة من هذه الاراضي على اجازة هذا السلطان الجائر فاذا توقفت على ذلك فالشارع امضى اذنه وقد استدلوا على اذن السلطان الجائر معتبر اذ لم يكن كذلك لبقية الارض معطلة ولا يمكن ممارسة تلك الاراضي والاستفادة منها والشارع غير راضي بذلك فمن اجل ذلك يكون تصرف السلطان الجائر بالتقبيل والاجارة نافذ
ولكن هذا الوجه غير صحيح فان اكثر المسلمين يرون ثبوت الولاية للسلطان الجائر وان حكمه نافذ وانه مشمول لأطلاق الآية المباركة اولي الامر، واما الشيعة هم الذي لا يعتقدون بذلك وهم القلة لا سيما في ذلك العصر، نعم يمكن الاستدلال على ذلك بانه لو لم يكن اذن السلطان الجائر نافذا لزم تضيع حق الشيعة وفرضنا انهم كانوا محتاجين الى التصرف في هذه الاراضي وممارستها بالزرع والتشجير والبناء ولا يمكن من التصرف الا بأذن السلطان الجائر واذنه نافذ في حقهم لكي لا يضيعوا حقهم ففي مثل ذلك امضى الامام عليه السلام فالمستفاد من هذه الروايات ان تصرف السلطان نافذ في مورد يكون بحاجة الى اذنه بحيث لا يمكن ممارسة الارض والتصرف فيها بدون اذن السلطان ففي هذه الموارد الشارع امضى اذن السلطان، واما في غير هذه الموارد فلا دليل على اذن السلطان نافذ .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo