< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان الماتن (قده) قد ذكر لهذه المسألة صورا :-
الصورة الاولى : ما اذا اخرج شخص الماء من البئر او من النهر بالدلو وجعله بحيرة ثم شخص اخر زرع في ارضه وزرعه يشرب من هذا الماء بعروقه ففي هذه الصورة ذكر الماتن ان زكاته العشر وكذلك السيد الاستاذ (قده) واستشكل على ذلك السيد الحكيم (قده) في المستمسك وذكر ان مقتضى اطلاق الادلة ان زكاته نصف العشر فان كل زرع سقي بالدلو ففيه نصف العشر والمراد بالسقي بالدلو السقي بالماء الذي يخرج بالدلو والمفروض ان هذا الزرع سقي بالماء الذي اخرج بالدلو ومقتضى اطلاقات هذه الادلة ان زكاته نصف العشر، واما بذل الجهد والتعب فهو غير مأخوذ بلسان هذه الادلة حتى يكون مقيدٍ لإطلاقاتها هكذا ذكره (قده) ويمكن المناقشة في ذلك لا من جهة الادلة غير مطلقة بل من جهة اخرى فان ظاهر هذه الروايات التي تنص على ان كل زرع اذا سقي بالدلو ففيه نصف العشر فان المستفاد من هذه الروايات عرفا ان السقي من الشخص وان الزرع ايضا من هذا الشخص وظاهر هذه الادلة ان من سقى زرعه بالماء الذي اخرجة بالدلو ففيه نصف العشر اما اذا اخرج شخص الماء بالدلو وسقى شخص اخرى زرعه بهذا الماء فهو غير مشمول لهذه الروايات لان ظاهر الروايات ان من اخرج الماء بالدلو فاذا سقى زرعه به فهو مشمول للروايات، فهذه الصورة غير مشمولة للروايات ولهذا الاظهر في هذه الصورة العشر لا نصف العشر
الصورة الثانية : ان من اخرج الماء بالدوالي عبثا او لغرض اخر وجعله بحيرة ثم بدى له ان يشرب زرعه من هذا الماء بعروقه او بطريق اخر فهذه الصورة مشمولة لإطلاق هذه الروايات فان من اخرج الماء بالدلو من البئر او من النهر وجعله بحيرة ثم زرع وزرعه يشرب من هذا الماء بعروقه او بطريق اخر والماتن (قده) قد ذكر في هذه الصورة العشر ايضا وليس نصف العشر وكذا السيد الاستاذ (قده) والوجه في ذلك انه يفهم من الروايات ان اخراج الماء بالدلو لابد ان يكون لآجل الزرع اما اذا كان عبثا او لغرض اخر ثم بدى له ان يزرع ويشرب زرعه الماء بعروقه او بطريق اخر فهذه الصورة خارجة عن الروايات، ولكن الامر ليس كذلك اذ لم يرد في شيء من الروايات ان يكون اخراج الماء بالدلو بغرض الزرع فان الروايات مطلقة ومقتضى اطلاقها ان كل زرع سقي بالماء الذي اخرج بالدلو ففيه نصف العشر سواء كان الاخراج لغرض سقي الزرع او عبثا على هذا فالصحيح في هذه الصورة هو نصف العشر كما ذكره الماتن وكذلك السيد الاستاذ (قده)
الصورة الثالثة : انه اخرج الماء بغرض الزرع وجعل هذا الماء بحيرة ثم زرع ويسقي زرعه بهذا الماء فلا شبهة في ان هذه الصورة مشمولة لإطلاق الروايات فان الغرض اخراج الماء بالدلو للزرع لا عبثا ولا لغرض اخر
الصورة الرابعة : ما اذا اخرج الماء بالدلو لغرض سقي مزرعة معينة ثم سقى مزرعة اخرى ايضا بهذا الماء فهل في المزرعة الاخرى زكاة العشر او نصف العشر فقد ذكر الماتن زكاة المزرعة الاولى المعينة نصف العشر واما زكاة المزرعة الاخرى العشر، ولكن ظهر مما تقدم ان زكاتها نصف العشر باعتبار ان كلتا المزرعتين قد سقيتا من ماء اخرج بالدلو غاية الامر المالك اخرج الماء بالدلو لغرض سقي المزرعة الاولى المعية ثم سقى بهذا الماء المزرعة الثانية فعلى هذا زكاة كلتا المزرعتين نصف العشر
الى هنا قد ظهر ان في الصورة الاولى لا يمكن التمسك باطلاق هذه الروايات من جهة ان ظاهر الروايات ان من تصدى لإخراج الماء بالدوالي هو الذي يسقى مزرعته بهذا الماء واما اخرج شخص الماء بالدوالي وزرع شخص اخر ويسقي بهذا الماء فهذه الصورة غير مشمولة لإطلاق الروايات فالنتيجة ان ما ذكره الماتن وكذا السيد الاستاذ في الصورة الثانية والصورة الرابعة فلا يمكن المساعدة عليه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo