< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الغلاة
تقدم ان الرواية التي تنص على ان المزرعة اذا سقيت بالدوالي ففيها نصف العشر واذا سقيت بالسماء ففيها العشر وهذه الروايات بظاهرها لا تشمل صورة الاشتراك بان تكون المزرعة في فترة زمنية تسقى بالدوالي وفي فترة زمنية اخرى تسقى بالسماء بنحو الاشتراك فهذه الصورة غير مشمولة لظاهر هذه الروايات، فهل يمكن اثبات الحكم في هذه صورة الاشتراك على القاعدة او بحسب الروايات ويمكن الاستدلال على ذلك بأمرين :
الامر الاول : برواية معاوية ابن شريح فان في هذه الرواية سئل من الامام عليه السلام عندنا ارض تسقى بالدوالي ويزيد الماء وتسقى سيحا فالأمام اجاب النصف بالنصف نصف هذه الارضي تزكى بنصف العشر ونصفها الاخر تزكى بالعشر، والمستفاد من جواب الامام عليه السلام ان السقي لهذه الاراضي مستند الى كليهما معا الى سقيها بالدوالي وسيحا، وسئل مرة ثانية يزيد الماء بمقدر سقية وسقيتين فسئله الامام كم سقية فقال الى ثلاثين ليلة الى اربعين ليلة فأجاب نصف العشر والامام اعطى ضابطة كلية لذلك والضابط الكلي في الاشتراك واستناد المزرعة الى كليهما معا هو لو ترك السقي بأحدهما لمات الزرع وانعدم ولهذا يكون قوام الزرع بالسقي بهما معا أي بالدوالي وبالسيح وايضا اذا كان الزرع مستندا الى احدهما فاذا فرضنا ان المزرعة تسقى بالدوالي ولكن قد تسقى سيحا او بالسماء ولكن سقيها بذلك ضئيل جدا بحيث لو ترك لم يؤثر في الزرع ولم يموت الزرع فمعناه انه مستند الى السقي بالدوالي فان ترك السقي سيحا لا يضر بالزرع ولا يؤثر فيه ولو اثر فيكون تأثيره ضئيل جدا كالمعدوم وهذا معنى ان الزرع مستندا الى السقي بالدوالي، وكذلك العكس اذا سقي الزرع بالسيح ولكن قد يسقى بالدوالي لكن لو ترك لم يؤثر بالزرع ولو اثر فتأثيره قليل والزرع مستندا الى السقي بالسيح او بالسماء وهذا هو الضابط الكلي المستفاد من هذه الرواية وهي دالة على حكم الاشتراك ماذا اذا كان السقي مستندا الى كليهما فالحكم الذي ذكره الامام النصف بالنصف، ولكن الكلام في سند هذه الرواية فان السيد الاستاذ قدس سره ناقش في سندها وانه غير تام فان معاوية ابن شريح لم يوثق في كتب الرجال ولهذا لا يمكن تصحيح هذه الرواية الا من جهة ان الراوي عنه ابن ابي عمير وهو لا يروي الا عن ثقة ولكن السيد الاستاذ قدس سره لم يقبل ذلك فانه قد ظهر خلافه وان ابن ابي عمير روى عن غير الثقة ايضا فاذا كان كذلك فهذه الكبرى لا تكون حجة بانه لا يروي الا عن ثقة لانه ظهر خلافها ولكن يمكن توجيه ذلك فان الغالب هو ان ابن ابي عمير يروي عن ثقة غاية الامر روايته عن غير الثقة تكون نادرة فاذا شككنا في مورد ان من يروي عنه ثقة او ليس بثقة كمعاوية ابن شريح لا ندري انه ثقة او غير ثقة فلا مانع من الحاقه بالأعم الاغلب وهو انما يكون حجة اذا وصل الى درجة الوثوق والاطمئنان اما اذا كان ظنيا فلا اعتبار في الحاقه، ولهذا ادعى جماعة انه يبلغ درجة الوثوق والاطمئنان فان رواية ابن ابي عمير عن غير الثقة ناد جدا لعله واحد بالمئة فيحصل الاطمئنان ان الرجل الذي روى عنه ثقة فان تم ذلك فالرواية معتبرة وهي واضحة الدلالة على حكم الاشتراك، واما اذا لم نتمكن من اثبات صحة هذه الرواية فعندئذ لا يمكن الاستدلال بها .
الامر الثاني : يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات الى صورة الاشتراك بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي وبتنقيح المناط والملاك فهو العلاج فان كان السقي بالعلاج ففيه نصف العشر وان كان بدون العلاج ففيه العشر وهذا الملاك كما هو موجود في السقي بتمام مدة الزرع كذلك موجود في بعض الفترة دون فترة اخرى اذا كان سقي الزرع في فترة زمنية بالعلاج ففيه نصف العشر واذا كان في فترة زمنية اخرى بلا علاج ففيه العشر فالملاك موجود لكنه بحاجة الى الوثوق والاطمئنان بوجود المناط فاذا حصل الاطمئنان بوجود المناط فلا مانع من التعدي عن مورد هذه الروايات الى موارد الاشتراك ولا شبهة في ان الاحتياط في موارد الاشتراك هو الارجح وان كان الاقوى هو الرجوع الى الاصول العملية فاذا رجعنا لها فالأمر يدور بين الاقل والاكثر فالمقدار الاقل واجب قطعا والزائد مشكوك فلا مانع من الرجوع الى الاصل العملي كالاستصحاب البقاء في ملك المالك وعدم خروجه عن ملكه ودخوله في ملك الفقير .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo