< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
ملخص ما ذكرناه في المقام انما ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه من ان الاشياء التي تكون شريكة في الحكم فاذا تألف مركب من تلك الاشياء فهذا الحكم يثبت للمركب ايضا كما اذا فرضنا انه جعل معجونا مركبا من الطحال والدم المتخلف من الذبيحة ودم ميتة السمك او ما شاكل ذلك من الدم الذي لا يجوز اكله ولا شربه وكذا من الطحال والقضيب والانثيين والنخاع ونحو ذلك فلا شبهة في ان هذه الاشياء مماثلة للحرمة والحكم يثبت للمركب من هذه الاشياء، اما المركب من الذهب والفضة وفرضنا ان كل منهما بلغ حد النصاب وان لم يصدق على المركب لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة كما لا يصدق على المركب لا عنوان الدم ولا عنوان الطحال ولا عنوان القضيب ولا عنوان النخاع وما شاكل ذلك فلم يصدق على المركب عنوان كل من الاجزاء او الجزئيين ولكن مع ذلك يمكن الحكم بوجوب الزكاة للمركب فان الروايات بمدلولها اللفظي وان لم تشمل فان مدلول الروايات وجوب الزكاة في الذهب والفضة وعنوان الذهب والفضة لا يصدق على المركب ولكن المستفاد من تلك الروايات لمقتضى الفهم العرفي وبمناسبة الحكم والموضوع ان حكم الاجزاء ثابت للمركب منهما ايضا فاذا كان المركب منهما بالغا حد النصاب أي كل منهما بلغ حد النصاب او احدهما وجبة زكاته وذكرنا ان ذلك من السيد الاستاذ على ما في تقرير بحثه غريب والوجه في ذلك امران :-
الاول : ان الروايات التي تنص على حرمة اجزاء الذبيحة كالطحال والدم المتخلف فيها فانه طاهر ولكن لا يجوز اكله وشربه وكذا دم السمك الميتة طاهر لكن لا يجوز شربه واكله وكذلك القضيب والمرار والنخاع وما شاكله فان كل ذلك طاهر لكن لا يجوز اكله فان الروايات التي تدل على حرمة اكل الطحال بإطلاقها تشمل حرمة اكلها مستقلا او اكلها منضما الى غيرها فان هذا التركيب ليس حقيقي بل هو تركيب اعتباري ولا معنى لما ذكره في المتن من ثبوت حكم الاجزاء للمركب باعتبار ان المركب عين هذه الاجزاء وليس المركب موجودا اخر غير هذه الاجزاء كالصلاة فان تركيبها اعتباري وهي عبارة عن نفس اجزائها المرتبطة بعضها مع البعض الاخر وليست الصلاة موجودة اخرى في الخراج غير وجود اجزائها وكذلك المركب من هذه الاشياء المحرمة اعتباري، فما جاء في العبارة من ان حكم الاجزاء ثابت للمركب فهو مبني على التسامح وعلى ان يكون المركب موجودا مستقلا والمفروض ان المركب نفس تلك الاجزاء فالروايات التي تدل على حرمة اكل هذه الاجزاء لا فرق بين ان تكون هذه الاجزاء مركبا بعضها مع البعض الاخر او لا تكون مركبة فعلى كلا التقديرين اكلها محرم والروايات تشمل الحرمة على كل التقديرين، اما في المقام ليس كذلك فان الدليل يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة اذا بلغا حد النصاب والمفروض ان المركب منهما الموجود في الخارج لا يصدق عليه لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة فكيف يمكن الحكم على وجوب الزكاة في الذهب ومع انه لا يصدق عليه أي عنوان منهما، فينتفي وجوب الزكاة بانتفاء موضوعها فكيف يمكن قياس ذلك بالمثال المتقدم
الثاني : ان الاحكام التحريمية تختلف عن الاحكام الوجوبيه فاذا حرم المولى اكل الطحال فيكون حرام بكل اجزائه كثيرا كان او قليل واذا حرم شرب الدم المتخلف من الذبيحة رغم انه طاهر فيكون شربه حرام قليل او كثير مركبا مع غيره او لا يكون مركبا فان دليل الحرمة يشمل الجميع واما الوجبات فليس الامر فيها كذلك فان متعلق الوجوب فيها محدود بحد خاص فانه تعلق من الصلاة المركبة من الاجزاء المحدودة والمقيدة بقيود وبشروط وبانتفاء احد هذه القيود او الشروط ينتفي الوجوب فبانتفاء القراءة ينتفي وجوب الصلاة فان الوجوب متعلقة الصلاة المركبة من الاجزاء الخاصة والمقيدة بقيود محددة فانتفاء واحد من هذه الاجزاء او من قيودها يوجب انتفاء الوجوب عن الصلاة وما نحن فيه كذلك فان وجوب الزكاة تعلق بالذهب والفضة واما اذا لم يكن هذا الشيء لا ذهب ولا فضة فيكون خارج عن موضوع الوجوب فكيف يحكم بالوجوب، مضافا الى ان موضوع وجوب الزكاة الدرهم والدينار لا الذهب والفضة وقد جاء في تقرير السيد الاستاذ قدس سره جعل الموضوع الذهب والفضة وهو غير صحيح فانه قدس سره قد كرر في تقرير بحثه ان موضوع وجوب الزكاة الدرهم والدينار لا الذهب ولا الفضة اذا لم يكونا مسكوكين للمعاملة فلا يكونان موضوع لوجوب الزكاة .
ثم ذكر قدس سره : اذا شك في مقدار خالصهما انه من النصاب وجب الفحص ولو بالتصفية ، ما ذكره قدس سره لا يمكن المساعدة عليه لان الشبهة موضوعية ولا دليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية فاذا شككنا في بلوغ الخالص منهما حد النصاب او لا فالمرجع هو اصالة البراءة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo