< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
الى هنا قد تبين ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية يختلف باختلاف تلك الاعيان فان تعلق الزكاة بالغلاة الاربع بنحو كثر المشاع فان الفقير شريك مع المالك في الكثر المشاع في نفس العين في العشر او نصف العشر كذلك في الخمس فان الامام عليه السلام والسادة شريك مع المالك في الخمس في كثر المشاع لذا لا يجوز تصرف المالك في المال المشترك لأنه تصرف في المشترك بينه وبين الامام والسادة وكذا لا يجوز تصرف المالك بالغلاة الاربع قبل اخراج الزكاة منها لأنها مشتركة بينه وبين الفقراء ولا يجوز التصرف في المال المشترك، واما تعلق الزكاة بالغنم والذهب والفضة بنحو الكلي في المعين شاة في اربعين شاة شاتان في مئة وواحد وعشرين شاة وهكذا فان الزكاة نسبته الى الاعيان نسبة الكلي في المعين، وعلى هذا فيجوز تصرف المالك في الاعيان الزكوية يجوز تصرفه في اربعين شاة الا واحدة منها يجوز له التصرف الى التسعة وثلاثين فاذا بقي واحد فالكلي يتعين عليه فلا يجوز تصرف المالك فيه، واما الزكاة في الابل والبقر لا يمكن ان يكون بنحو الكلي في المعين باعتبار ان الابل لا يكون مصداق للغنم في خمسة ابل شاة وهكذا الى خمسة وعشرين من الابل خمسة اغنام فاذا زادت واحدة صار فيها بنت مخاض كل ذلك لا يمكن ان يكون نسبة الزكاة الى العين الزكوية نسبة الكلي في المعين بل لابد من الالتزام بان الزكاة بنحو الشركة في المالية لا في العين يعني ان الفقير لا يكون شريك مع المالك في عين الابل وعلى هذا فيجوز تصرف المالك في امواله الابل سواء اكان قبل اخراج الزكاة او بعده وتفصيل كل ذلك سوف يأتي في المسائل القادمة
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : البقر والجاموس جنس واحد كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتى[1]، فاذا صدق عليه عنوان البقر فهو كاشف عن انهما من جنس واحد هذا مضافا الى ما ورد في الروايات
صحيحة محمد ابن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له في الجاموس شيء قال (مثل ما في البقر)[2] لا فرق بينهما من هذه الناحية وان كان في دلالة الصحيحة ان الجاموس من جنس البقر محل اشكال غاية الامر ان الصحيحة تدل على الجاموس زكاة مثل ما كانت الزكاة على البقر وكيف ما كان سواء كان متحدين جنسا او لم يكونا كذلك فالزكاة كما هي واجبة في البقر كذلك واجبة في الجاموس ايضا، وكذا لا فرق بينهما في الابل بين العرى والبخاتى فان عنوان الابل يصدق على كل منهما والمأخوذ في موضوع الزكاة عنوان الابل في الروايات المذكور هو عنوان الابل يصدق على كل منهما هذا مضافا الى رواية خاصة
صحيحة الفضلاء محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) حديث - قال : قلت : فما في البخت السائمة شيء قال (مثل ما في الابل العربية )[3] اذ لا فرق بينهما في وجوب الزكاة وكيف ما كان فلا اشكال في ذلك وكذلك في الغنم بين المعز والشاة و الضأن فالزكاة واجبة على الجميع وان موضوع الزكاة هو الغنم وهو كما يصدق على الشاة فهو يصدق على المعز ايضا فلا فرق بينهما كما انه لا فرق بين الذكر والانثى
ثم ذكر الماتن قدس سره : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصابا، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم[4]، واما اذا لم يبلغ نصاب كل واحد منهم حد النصاب فلا يجب الزكاة وان كان مجموع الزكاة بالغ حد النصاب المال المشترك مجموعه يبلغ حد النصاب ولكن لا يجب الزكاة لان من شرائط الزكاة ان يكون المكلف مالك والمفروض ان كل واحد منهم ليس مالك لمجموع هذا المال فهو مشترك بين الجميع ومن شرائط وجوب الزكاة ان يكون المكلف مالك للمال ومن هنا لا تجب الزكاة في المال الموهوب قبل القبض لأنه ليس مالك له وكذا الموصى به في الوصية التمليكية وفي المال الموصى به قبل القبول لأنه ليس مالك فالملك شرط لوجوب الزكاة فاذا بلغ ملك كل فرد حد النصاب وجب الزكاة فيه او اذا بلغ نصيب كل واحد منهم دون الاخرين وجبت الزكاة عليه
ثم ذكر قدس سره : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كل واحد على حدة [5]، المراد كما ذكره الماتن قدس سره من التفريق والمجتمع في الملك فاذا فرضنا ان شخص يملك بمقدار النصاب فاذا كان المالك واحد يحسب المجموع واذا كان المجموع بقدر النصاب وجبت الزكاة عليه واما اذا لم يكن بقدر النصاب لا تجب الزكاة عليه لا يفرق بين مجتمع في الملك ومجتمع في المالك اذا كان واحد وان كان المال متفرق يحسب المجموع فان كان المجموع بالغ حد النصاب وجبت الزكاة والا فلا، كما انه لا يجمع بين المتفرقات اذا كان لمجموع المال مالك متعدد والمجموع بالغ حد النصاب واما نصيب كل واحد منهم لا يبلغ حد النصاب فعندئذ لا يجمع بين المتفرقات في المالك بان يكون المالك متعددا والمال مجتمع ففي مثل ذلك يلاحظ نصيب كل واحد منهما فان بلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب وجبت الزكاة عليه والا فلا اما المجموع وان وصل حد النصاب فلا تجب الزكاة على شيء منهم لان المجموع ليس ملك لاحد بل للمجموع، فاذاً المراد مما ذكره الماتن قدس سره لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق المارد المتفرق في المالك والمجتمع في الملك بان يكون واحد والاموال متفرقة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo