اقوال/استصحاب /اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال
بنابراین احکام شرعی همانند معقولات ثانویه فلسفی هستند که عروض آن ذهنی و اتصافشان خارجی است و جعل غیر از مجعول میباشد و لذا استصحاب عدم جعل با محذور بیاثر یا اصل مثبت بودن مواجه خواهد بود. همچنین تمام تفاوت بین جعل و مجعول به طرف ارتباط و حمل بر میگردد، چرا که طرف حکم در مقام جعل یک معروض ذهنی و کلّی است اما طرف حکم در مقام مجعول یک شئ خارجی و جزئی میباشد، یعنی در مقام جعل حکم صرفا به صورت محمولی و مفاد کان تامه وجود دارد (مانند وجوب حج)، ولی در مقام مجعول با تحقق خارجی موضوع به صورت نعتی و مفاد کان ناقصه تبلور خواهد داشت (مانند وجوب حج برای زیدی که مستطیع است).
از مطالب فوق به خوبی روشن میشود که استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم بقاء مجعول با محذور اصل مثبت مواجه خواهد بود، زیرا جعل و مجعول در عین اینکه از حیث نوع وجود و اراده و اعتبار مولی یا قانونگذار وحدت دارند ولی از حیث طرف ارتباط و تعلّق متعدد هستند و نفی دیگری برای انتفاء دیگری تنها با اعتماد بر لوازم عقلی ممکن است. بنابراین معارضهای بین استصحاب عدم جعل و استصحاب وجود مجعول وجود ندارد تا مانع از استصحاب در شبهات حکمیه باشد.
همچنین با صرف نظر از اصل مثبت بودن استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم وجود مجعول، این استصحاب عدم جعل با استصحاب عدم جعل دیگری نیز تعارض دارد و لذا استصحاب وجود مجعول بدون هیچ معارضی جریان خواهد داشت. توضیح مطلب آنکه در فرض مسأله، جعل نجاست برای آب قلیل ملاقی نجس بعد کرّیت در طول و تداوم جعل نجاست برای آب قلیل ملاقی نجس قبل از کرّیت نیست تا جعل دوم به عنوان قدرمتیقّن، اخذ و نسبت به جعل اول که مشکوک است، استصحاب عدم جعل جاری شود، بلکه آن دو جعل رابطهی تباین با یکدیگر دارند و همان گونه که مطلق بودن جعل نجاست نسبت به قبل و بعد از کرّیت مشکوک است، مقیّد بودن آن به قبل از کرّیت نیز محل تردید میباشد و در نتیجه استصحاب عدم جعل در هر دو شک تعارض و تساقط مینمایند. اگر گفته شود که بنابر متباین بودن این دو جعل و معارض بودن دو استصحاب عدم جعل، نوبت به جریان استصحاب وجود مجعول هم نخواهد رسید، چون یا جعل نجاست مقیّد به قبل از کرّیت بوده که آب قلیل ملاقی نجس بعد از کرّیت متیقّن الطهاره است، و یا جعل نجاست مطلق بوده که آب قلیل ملاقی نجس بعد از کرّیت متیقّن النجاسه خواهد بود و لذا شکی وجود ندارد تا مجرای استصحاب وجود معلول باشد ؛ باید گفت که استصحاب مجعول در فرض مسأله از قبیل استصحاب کلّی قسم دوم است که در عین مشکوک بودن فرد قصیر یا طویل یک جامع، اصل وجود آن جامع استصحاب خواهد شد و آثار شرعی نیز مربوط به همان جامع نجاست میباشد و اینکه آب قلیل ملاقی نجس بعد از کرّیت به چه جعل و دلیلی نجس است، تفاوتی در لزوم اجتناب از آن (حکم تکلیفی) ایجاد نمیکند. [1]
اعتراض چهارم ← مرحوم شیخ مرتضی حائری فرمودهاند که هرچند حکم انشاء یا ابراز اراده و اعتبار است، اما حقیقت جعل و حکم از سوی شارع چیزی جز اراده یا حب و بغض ذات ربوبی نیست و از آنجا که ارادهی باری همچون علم او ازلی (یا حداقل محتمل الأزلیة) است، سابقهی عدم ندارد تا نوبت به استصحاب عدم جعل و تعارض آن با استصحاب وجود مجعول برسد. [2]
[1] الوجه الثالث : ان الحكم واحد من حيث الجعل والاعتبار ومتعدد من حيث الارتباط وبيان ذلك يتوقف على مقدمة وهي ان الأعراض على قسمين: القسم الأول: ما يكون معروضه المقوم لوجوده متحد مع الموصوف به كالبياض فانه عارض على الجسم وهو المتصف بكونه أبيض وكالكلية التي تعرض مفهوم الانسان فانها تعرض الوجود الذهني للإنسان وهو المتصف بها دون الانسان الخارجي فمعروض العرض والمتصف به في المثالين أمر واحد .القسم الثاني : ما يختلف المعروض والموصوف فيه وهو ما يسمى بالمعقولات الثانية في الفلسفة كالابوة فانه يتقوم بوجود الاب في الذهن باعتبار كونه منشأ لوجود الابن ويتصف به الاب في الخارج وكالعلم والارادة فانهما تعرضان الامور الذهنية ويتصف بهما الامور الخارجية فاذا علمت بمجيء زيد غداً فان معروض العلــم لـيس هو المجيء رجي اذ لم يتحقق بعد والموصوف به هو المجيء الخارجي فتقول بعـــد مجيئه : كنت اعلم بهذا، وتشير الى وجوده الخارجي وكذلك الارادة والكراهة وجميع الأمور الانتزاعية والاعتبارية. والحكم الشرعي ايضا من الامور الاعتبارية فان معروضه الذي يتقوم به الحكم هو العنوان الذهني الذي يتصوره المولى كعنوان مستطيع الحــج والموصوف بـه هـو نفس المستطيع المتحقق خارجاً فالاعتبار الشرعي واحد والحكم بالوجود المحمولي واحد وانما المتعدد هو الارتباط فانه يرتبط بموضوعه في مرحلة الجعل وهو معروضه ويرتبط أيضاً بموصوفه في الخارج وبهذين الارتباطين تنشأ قضيتان الموضوع في إحداهما هو العنوان المتصور في ذهن المولى وفي الثانية هو الموجود الخارجي الذي انطبق عليه ذلك العنوان . ولكن المحمول فيهما واحد وهو الحكم الاعتباري الذي أنشأه الشارع. فتبين ان الجعل واحد والمجعول واحد والارتباط متعدد وهو : منشأ المغايرة . وبهذا البيان يظهر أن الوحدة التي يدعيها السيد الخوئي دام ظله انما هو باعتبار الجعل بوجوده المحمولي وهو صحيح في نفسه . ولكن لا يندفع به الاشكال الذي ذكره المحقق النائيني قدس سره بتوجيه منا. وذلك بان يقال : لعلّ مراده هو اختلاف القضيتين في الاستصحاب باعتبار اختلاف الارتباط بين الحكم المستصحب ومعروضه والارتباط بينه وموصوفه فنفي الارتباط الأول لا ينفي الارتباط الثاني الذي هو موضوع الأثر .هذا ويمكن الاشكال في تعارض الاستصحابين بوجه آخر وهو أن جعل النجاسة لملاقي البول الى ما بعد الغسلة الاولى مغاير لجعلها لـه الـى مـا قبلـه فـفـي مرحلة الجعل ليس جعل أحدهما استمراراً للجعل الآخر حتى يقال بأن جعله الى كذا متيقن والى كذا مشكوك فيه بل المجعول أحد الأمرين المتغايرين ففــي ظـرف الـشـك يجري في كل منهما استصحاب عدم الجعل لو فرض ترتب أثر عليه. ولكنا بينا ان الأثر ليس للحكم في مرتبة الجعل. وأما في الحكم الفعلي فالشك بين فرد طويل وفرد قصير اذ على فرض جعل الحكم بأحد النحوين في مرحلة الجعل لابد من كونه في مرحلة المجعول بالنحو الطويل وعلى فرض جعله بالنحو الآخر لابد من كونه بالنحو القصير . والأثر ـ وهو وجوب الاطاعة في الأحكام التكليفية وكونه موضوعاً للحكم التكليفي في الاحكام الوضعية ـ لا يترتب على خصوصية الطويل والقصير بل على الجامع بينهما فيستصحب ولا مانع منه . ولو فرض ترتـب أثر على الخصوصية الفردية فيهما فاستصحاب العدم في كل منهما يتعارض مع الآخر ويتساقطان ويجري استصحاب الكلي بنحو القسم الثاني من انحاء استصحاب الكلي.السیستانی، السید علی، المهری، السید مرتضی، الاستصحاب، جلد ۱، صفحة ۸۲.
[2] الجواب الثامن ما كان يخطر بالبال من عدم حالة سابقة متيقنة لعدم جعل التكليف، و ذلك لأن انشاء التكاليف ليس الا ابرازا لارادته تعالى، او فقل : ابراز لتعلق غرضه اللزومي بفعل العبد، و ما هو الموضوع لحكم العقل بالطاعة هو غرضه و ارادته تعالى، و هي روح التكليف، و احتمال كون ارادته تعالى ازلية كاف في عدم جريان استصحاب عدم ارادته بشيء لعدم اليقين بالحالة السابقة. وعليه فحيث ان استصحاب عدم جعل التكليف لا ينفي روح التكليف، وهي ارادته تعالى للترك، فنحتاج الى اجراء الاستصحاب في نفس عدم ارادته تعالى، والمفروض عدم تمامية اركان الاستصحاب فيها، بل حيث لا يترتب اثر عملي على استصحاب عدم جعل الحرمة ما لم يؤمن عن روحها، فيلغو جريانه.و هذا البيان حيث يختص بالاحكام التكليفية و لايجري في الاحكام الوضعية لعدم كون روحها ارادة فعل العبد، فيؤدي الى التفصيل بينالاحكام التكليفية والوضعية حيث يجري استصحاب بقاء التكليف و لا يعارضه استصحاب عدم جعل التكليف الزائد، بينما أنه يتعارض استصحاب بقاء المجعول في الحكم الوضعي مع استصحاب عدم الجعل الزائد. و قد رأيت أن المحقق الشيخ مرتضى الحائري "قده" ذكر هذا التفصيل، و ان كان الاختلاف بينه و بين ما ذكرناه هو اختار في الأحكام أنه الوضعية حكومة استصحاب عدم الجعل الزائد على استصحاب بقاء المجعول بينما أننا اخترنا المعارضة.الشهیدی پور، محمد تقی، ابحاث اصولیة، مباحث الحجج، جلد ۵، صفحة ۶۳۰.