< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

45/08/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: دوران الأمر بين الأقل والأكثر.

قلنا إنّ السيد الأعظم على ما نُسب إليه حصلت المغالطة فيما نسب إليه، والمغالطة أنه خلط في الكلام المنسوب إليه بين جعل مصبّ التكليف وبين جعل نفس التكليف. فكلّ منهما جعل ومجعول فأوّلاً يُحدّد المولى مطلوبه وماهية الصلاة بتسعة أجزاء أو بعشرة أجزاء. هو حدّد وهو يعلم ما هي الصلاة، هي تسعة أو عشرة أجزاء. ثمّ أنشأ الوجوب، وجوباً واحداً لهذا المركّب الاعتباري وهو عبارة عن الصلاة. فإذا كان هناك جعلان ومجعولان، جعل لماهية الصلاة والمجعول هي ماهية الصلاة، وجعل للوجوب ونشك في أنّ ذلك الوجوب سقط عني إذا أتيت بالتسعة أو لم يسقط عنّي. فهاهنا لا يمكن التمسّك بالبراءة بل لا بدّ من التمسّك بالاحتياط إلى أن أطمئن بأنّه سقط الوجوب عنّي قطعاً. فالمغالطة في الكلام المنسوب إلى السيّد الأعظم أنه خلط بين مشكوك المجعول ما هو المشكوك فهل الحكم مشكوك؟ ليس الحكم مشكوكاً وإنّما المشكوك مصبّ الحكم فمن هنا الشك في مصب الحكم يمنع من العلم بفراغ الذمة إلا بإتيان الأكثر. نعم، لو كان هناك شكّ في أصل جعل التكليف فحينئذٍ تجري البراءة. فالنتيجة أنه إلى هنا ما زلنا مع صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه حيث أوجب الاحتياط وجريان قاعدة الاشتغال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

وهناك بيان آخر للشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه وهذا البيان هو متوقف على فهم ما قلناه أكثر من مرة وأول مرة في أوائل بحث القطع تقسيم العلم إلى إجمالي وتفصيلي وقلنا لا يوجد إلا قسم واحد ولكن قد يكون مع التمييز فهذا يسمّى عندهم بالعلم التفصيلي وقد يكون بلا تمييز فهذا يسمّى علماً إجمالياً. وفي محلّ الكلام دوران الأمر بين الأكثر والأقل الارتباطيين هناك علم تفصيلي وهناك علم إجمالي، والعلم التفصيلي هو وجوب عنوان الصلاة، وماهية الصلاة وعنوان الصلاة هذه الماهية مع قطع النظر عن أجزائها وشرائطها، نفس ماهية الصلاة بما هي ماهية معلومة الوجوب بالعلم التفصيلي باعتبار أن هذا العلم والمعلوم مميّز عن باقي المعلومات، يعني صلاة الظهر واجبة وصلاة التراويح ليست بواجبة مثلاً. فحينئذٍ يكون عندي علم تفصيلي بوجوب الصلاة. وعندي علم إجمالي أنّ الذي طلبه مني الشارع مركّب من عشرة أجزاء أو من تسعة أجزاء، فإذا كان عندي هذا العلم فهناك علم مردّد بين التسعة وبين العشرة، ففقدان التمييز في المقام حيث فقد التمييز بين ما هو الواجب هل التسعة أو العشرة، يعني العاشر جزء أو ليس جزءاً، فحينئذٍ يكون هناك علمان عندي في المقام في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، علم تفصيلي وهو العلم بوجوب ماهية مع قطع النظر عن خصوصياتها فهذا علم تفصيلي، وهناك علم إجمالي وهو التمييز بين ما هو جزء وما ليس بجزء فهنا أشك الواجب تسعة أو عشرة؟ فحينئذٍ هذا العلم الإجمالي لا ينحلّ إلا بإتيان الأكثر وحينئذٍ يتحقق الامتثال. هذا ملخّص الكلام المنسوب إلى الشيخ النائيني. ولسيّدنا الأعظم إشكال نقرؤه إن شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo