< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

45/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: دوران الأمر بين الأقل والأكثر

 

تقدّم الكلام في ما أفاده السيّد الأعظم على ما نُسب إليه من أنّ الأمر في الأقل والأكثر دائر بين وجوب الطبيعي أو مع إضافة شيء وهذا قد تقدّم الكلام فيه. ولدينا ملاحظة أخرى في خدمة سيّدنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه. وهذه الملاحظة تتلخّص في أنّ الأقلّ إن قلنا هو تمام الواجب فيكون واجباً بوجوب نفسي وإن قلنا إنّ الأقلّ جزء الواجب وتمام الواجب هو الأقلّ مع الإضافة ومع الزيادة فحينئذٍ يكون الأقل جزء الواجب ولا يكون عين الواجب. وجزء الواجب إما أن نقول بوجوبه بالوجوب الغيري أو لا نقول بوجوبه. وعلى كلا التقديرين، كلام سيّدنا الأعظم غير واضح. فإن قلنا بعدم وجوبه فحينئذٍ نقول إن الأقل واجب إن كان هو تمام المركب وأما إذا كان تمام المركّب مركّباً من الأقل والزيادة فلا يكون الأقلّ واجباً بل يكون الواجب هو تمام الأكثر والاقلّ جزء منه، فلا يكون هناك علم بوجوب الأقلّ على كلّ تقدير. فما أصرّ عليه من أنّ الأقلّ واجب على كلّ تقدير غير واضح. هذا إذا لم نقل بوجوب الجزء مقابل الكل بالوجوب الغيري. وأمّا إن قلنا بوجوب الأقل ووجوب الجزء بالوجوب الغيري فحينئذٍ يكون الأقل وجوبه مردداً بين أن يكون نفسياً إذا كان الأقل تمام الواجب أو يكون وجوبه غيرياً إن كان الأقل جزءاً من الواجب فيكون عندنا علم إجمالي بوجوب الأقلّ إما بالوجوب النفسي وإما بالوجوب الغيري. ولا يوجد الجامع بين الوجوبين إلا الجامع الانتزاعي وقلنا إنّ الأحكام الشرعية مجعولة بنحو الاستقلال فكلّ حكم وكلّ وجوب مستقلّ عن وجوب الآخر. فإذا كان الأمر كذلك يكون عندنا علم مردّد بين وجوب الأقلّ إما واجباً نفسياً وإما واجباً غيرياً. فإذا كان الأمر كذلك فليس لدينا علم بوجوب الأقلّ على كل تقدير. هذه ملاحظتنا الأخرى غير الملاحظات السابقة على الكلام المنسوب إلى السيّد الأعظم رضوان الله تعالى عليه. وما زلنا في ذكر الإشكالات التي استشكل بها صاحب الكفاية وغيره على التمسّك بالبراءة عن الزائد. والإشكال الثاني غير الإشكال الذي تقدّم، فيقول المستشكل إنّه في محل البحث حسب الكلام هناك وجوب واحد أنشأه المولى بإنشاء واحد، ولكن الوجوب أيضاً واحد لا أنّه وجوب متعدّد. فإذا كان وجوباً واحداً فهذا الوجوب الواحد معلوم سواء كان مصبّه هو الأقلّ أو كان مصبّه هو الأكثر يعني الأقل مع الزيادة هو يكون محطّ ومصبّ الوجوب. فحينئذٍ الشك في الواقع في مصبّ الوجوب فحينئذٍ ليس هنا شك في أصل الوجوب وحينئذٍ مصبّ الوجوب إذا كان مشكوكاً يكون مجرى قاعدة الاحتياط وقاعدة الاشتغال وتحصيل اليقين بالبراءة، وليس لدينا شكّ في التكليف حتى يُتمسّك بالبراءة. ففي المقام، التمسّك بالبراءة إنما يكون إذا كان الشك في أصل التكليف والمفروض أنّ التكليف معلوم وهو واحد غاية ما هنالك لا نعلم أن ذلك التكليف الواحد منصبّ على القليل أو على القليل مع الإضافة حتى يكون كثيراً.. فالنتيجة أنّ التمسك بالبراءة، العقلية وغير العقلية، في المقام غير واضح باعتبار أنّ مصبّ البراءة وموردها إذا كان الشك في التكليف والمفروض أنه ليس شكاً في التكليف وإنما شك في المكلف به. فعلى هذا الأساس، لا تجري البراءة. والسيّد الأعظم في مقام الدفاع عن الشيخ الأعظم الأنصاري يريد أن يبيّن أنّ الشكّ في سقوط التكليف له حالتان ونتعرّض لهما إن شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo