< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

45/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيهات دوران الأمر بين المحذورين

 

ما زلنا في المثال الذي طرحه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه للبحث حول فروع العلم الإجمالي وهو ما إذا علمنا يوم السبت بنجاسة الثوب أو الإناء الكبير فهذا العلم الإجمالي منجّز والتعبير بالتنجّز حسب تعبيراتهم والقول بمراتب الحكم، فهو منجّز للتكليف بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعي الموجود إمّا في الثوب أو الإناء الكبير فهاهنا يجب الاجتناب، ثمّ حصل العلم بحصول الملاقاة قبل ذلك بين نفس هذا الثوب وبين الإناء الصغير فهاهنا أوّلاً السيّد الأعظم في الدورة السابقة خالف صاحب الكفاية ثم أخيراً وافقه في الدورة الأخرى الأخيرة على أنه لا يجب الاجتناب عن الملاقى وهو الإناء الصغير. وما أفاده رضوان الله تعالى عليه تبعاً لصاحب الكفاية غير واضح. أمّا أوّلاً فلما قلنا في الجلسة السابقة من أنّ ظرف الزمان وظرف المكان ليس له دخل في ثبوت الموضوع للحكم أو ثبوت الحكم والحكم وموضوع الحكم يدوران مدار الواقع والعلم بالواقع. ففي المقام وتقييده بيوم السبت ثم يوم الجمعة ويوم الأحد لا أساس له ولا أعتبر له موضوعية أبداً. والكلام المنسوب إلى السيد يشعر بأنه يؤمن بوجود علمين إجماليين العلم الإجمالي الأول مصبّه نجاسة الثوب أو نجاسة الإناء الكبير ومحط العلم الإجمالي الثاني هو نجاسة الإناء الصغير مع الثوب أو نجاسة الإناء الكبير، وتعدد العلم لا يعني سقوط حيثية العلم عن الواقع، يعني العلم حجة وحلقة في رقبة العالم يُسأل عنه يوم القيامة. فالذي أتصوّره والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم أنه كان بمقتضى العلم الإجمالي الأول الثوب أحد طرفي العلم الإجمالي والطرف الثاني للعلم الإجمالي الأول هو الإناء الكبير، وبعدما علم بملاقاة الثوب الذي هو أحد أطراف العلم الإجمالي للإناء الصغير فحينئذٍ لا نحكم بنجاسة الغناء الصغير كما لا نحكم بنجاسة الثوب أيضاً ولا نحكم بنجاسة الإناء الكبير أيضاً وإنما نقول بوجوب الاجتناب باعتبار أنه كما لو قُسّم الثوب إلى قسمين كما أنّ القطعتين من الثوب كانتا طرفاً للعلم الإجمالي كذلك الآن الإناء الصغير والثوب كلاهما معاً طرف للعلم الإجمالي الثاني الذي حصل بملاقاة الثوب للإناء الصغير. فالنتيجة والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم هو وجوب الاجتناب عن الإناء الكبير وعن الثوب وكذلك عن الإناء الصغير، والاجتناب عن الإناء الصغير مصبّه العلم الإجمالي الثاني باعتبار أننا قلنا مراراً إنّ العلم يتعدد بتعدّد العالم وكذلك يتعدد بتعدد المعلوم. ففي العلم الإجمالي الأول، الثوب والإناء الكبير هما الطرفان للعلم الإجمالي، وفي العلم الإجمالي الثاني الثوب والإناء الصغير كلاهما معاً طرف للعلم الإجمالي الثاني والطرف الثاني هو الإناء الكبير.

والنتيجة أنه كما يجب اتّباع العلم الإجمالي الأول باعتباره حجّة كذلك يجب اتّباع العلم الإجمالي الثاني لأنه حجّة. فمع فرض أنّ الثوب أحد طرفي العلم الإجمالي يصبح الإناء الصغير أيضاً ملحقاً بالثوب ويصبح طرفاً للعلم الإجمالي الذي طرفه الآخر هو الإناء الكبير. فإصرار العلمين، صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وكذلك السيّد الأعظم في الدورة الثانية، على عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الصغير جداً غير واضح. وكلاهما مبنيّ على دخل ظرف الزمان في ثبوت الحكم، وهذا لا أساس له حسب فهمنا. هذا ملخّص ما قلناه هذا اليوم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo