< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

45/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيهات دوران الأمر بين المحذورين

طرح السيّد الأعظم رضوان الله تعالى عليه بحثاً أصولياً فقهياً لذيذاً جداً وهو ما إذا حصل العلم الإجمالي والأصول الجارية في الأطراف قد تكون عرضية وقد تكون طولية. فإذا كانت عرضية يعني أحدهما في عرض الآخر فحينئذٍ يسقط الأصلان وحسب تعبيرنا لا يجري الأصلان لا أنهما يسقطان بالمعارضة فالمعارضة قلنا مراراً إنها لا تتعقل في الأصول العملية. وأما إذا كانت طولية بأن يكون الأصل الجاري في طرف حسب التشريع الإلهي متوقّفاً على عدم جريان الأصل في الطرف الآخر. والسيّد الأعظم ضرب مثالاً على ما نُسب إليه وهو أنه إذا كان أمامه تراب وأمامه ماء وهو محتاج إلى الطهارة في الصلاة، فإن تيمّم فمقتضى العلم بنجاسة الماء أو التراب يكون العلم الإجمالي منجّزاً ولكن يقول رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليه أنه الأصل الجاري في طرف متأخر عن الأصل الجاري في الآخر فإذا جرى الأصل في طرف الماء فحينئذٍ لا تصل النوبة إلى التراب لأن الإنسان لا يحتاج إلى التيمم إذا كان يتمكن من الوضوء. هذا المثال الذي فرضه السيد الأعظم جداً غير واضح باعتبار أن التقدّم والتأخّر في الأصول العملية في الروايات ونحو ذلك لا يرتبط بالأمور التكوينية الخارجية ككوني محتاجاً إلى الماء أو غير محتاج ومحتاجاً إلى التراب أو غير محتاج فعلى كلا التقديرين يمكن أن يتحقق العلم الإجمالي إما بنجاسة الماء أو بنجاسة التراب وليس الشك بنجاسة التراب متوقّفاً على حاجتي إلى التيمم ولا على حاجتي إلى الماء أبداً وتلك الطولية إنما تتحقق فيما إذا كان الشك في أحد الطرفين متولّداً عن الشك في الآخر. وذاك كما في المثال أنه أخذ التراب وعجن بقسم من هذا الماء وجُعل تربة ويبست والآن أريد أن أصلّي وأتوضأ وأنا أعلم بنجاسة الماء والتراب فحينئذٍ يكون الحكم بنجاسة التراب متولّداً من الحكم بنجاسة الماء فهاهنا الأصل الجاري في طرف الماء متقدم على الأصل الجاري في التربة فالأصل الجاري في التربة في طول الأصل الجاري في الماء لا في عرضه وأما المثال الذي فرضه من أنه إما الماء نجس أو التراب نجس فأحدهما في عرض الآخر وليس في طول الآخر كما فرض من نسب إلى السيد الأعظم قدس سره، وللكلام صلة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo