< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

45/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: تنبيهات دوران الأمر بين المحذورين

 

قلنا في مسألة حصول الاضطرار إلى أحد الأطراف مع العلم بالتكليف له ثلاث صور حسبما قسّم العلماء وطرحها السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه. ومن جملة ذلك ما إذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب واحد معيّن أو واحد غير معيّن وهو فقط ذكر غير المعيّن ويأتي الكلام في المعيّن أيضاً، فإذا اضطرّ إلى واحد فالاضطرار حاصل ثمّ علم بوقوع النجاسة في أحد الإناءين ففي مثل ذلك قالوا هل العلم الإجمالي منجّز أو غير منجّز؟ السيد الأعظم قال إنّه غير منجّز وهذا الحكم منه وأصل طرح البحث بالنحو الذي نُسب إلى سيّدنا الأعظم غير واضح علينا. والوجه في ذلك أنه إمّا أن يكون الإنسان مضطرّاً إلى أحد الطرفين مثلما إذا دار الأمر بين الماء وبين الحليب وهو ومضطرّ إلى شرب الماء وقد يكون المثال أنه مضطرّ إلى شرب أحدهما كما إذا كان كلا الطرفين ماء وهو مضطر إلى شرب أحدهما، فإذا كان هناك حليب وماء وهو مضطر إلى شرب الماء فحينئذٍ إن كانت النجاسة في الماء فالحكم غير ثابت والحرمة غير ثابتة إذ المفروض أنه قبل وقوع النجاسة مضطرّ إلى شرب الماء فإذا كان مضطرّاً إلى شرب الماء، حتى لو وقعت فيه النجاسة يبقى الماء مباحاً ولا يكون نجساً، والطرف الثاني إذا كان وقعت النجاسة في الحليب فيشك إذا كان محرماً أو ليس بمحرم، هذا إذا كان مضطراً إلى واحد من الطرفين معيّناً. وأما إذا كان مضطرّاً إلى شرب أحد الغناءين بدون تعيّن ففي مثل ذلك ايضاً لا علم بالتكليف لأنّه حينما مدّ يده إلى الماء وشرب فإن كان النّجس هو ذاك الذي شربه اضطراراً لم يكن محرّماً، وإن كان النّجس ذاك الباقي فهو نجس وحرام وهنا نشكّ فاين العلم بالحرمة؟! فليس هناك علم بالحرمة. فالبحث عن أنّ هذه الحرمة منجّزة أو غير منجّزة بحث في غير محلّه، لأنّ البحث عن التنجيز على القول بمراتب الحكم كما قال الاعلام متفرّع على ثبوت التكليف لأنّ التنجيز مرتبة من مراتب الحكم عندهم. فإذا لم يكن هناك علم بالتكليف فكيف يُبحث عن التنجيز وعدم التنجيز؟! فالنتيجة أنّ هذا البحث جداً غير واضح. وإنّما يتحقق البحث فيما إذا كان العلم بالنجاسة أو الحرمة سابقاً على الاضطرار، وأمّا إذا كان بينهما فيأتي إن شاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo