< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

45/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيهات دوران الأمر بين المحذورين

البحث الذي أثاره السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه في نهاية بحث الشبهة غير المحصورة وهو ما إذا كانت الأطراف التي يجب اجتنابها أيضاً في نفسها كثيرةً ولكن هذه الكثيرة مختلطة في أكثر منها مثل مائة كأس محرّم في ألف كأس، فهذا عبّر عنه بشبهة الكثير في الكثير. هذا المثال يقول أيضاً يختلف الحكم باختلاف نظريات العلماء في تحديد الشبهة غير المحصورة. فأما على رأي الشيخ الأعظم الأنصاري أعرض عنها رضوان الله تعالى عليه وهو لم يعتنِ بأيّ رأي ولم يعطِ رأيه حتى نفهم ما هو رايه المقدّس. وعلى كل حال، رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال هاهنا يجب الاجتناب باعتبار أنّ احتمال الحرمة في الأطراف وهو الواحد بالعشرة ليس ضعيفاً بحيث لا يعتني به العقلاء بل يعتني به العقلاء. هكذا نُسب إلى سيّدنا الأعظم. وكلام السيد الأعظم غير واضح باعتبار أنه قلنا إن الشيخ الأعظم الأنصاري قال إنه يكون التكليف موهوماً من جهة كثرة الأطراف وهاهنا تلك الكثرة غير موجودة فإذا كانت الكثرة غير موجودة فغذاً المثال الذي ذكره السيد الأعظم ليس مثالاً للشبهة غير المصورة على رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. فكيف تطبق نظرية وراي الشيخ الأعظم الأنصاري ومثالك بعيد عن نظريته جملةً وتفصيلاً؟! نعم، احتمال الحرمة هنا قويّ يعتني به العقلاء ولكن نحن رفضنا رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بما قلنا من أنه تحديد المصداق إن جعلناه بيد العرف يلزم من ذلك كسر جميع البراهين حتى البراهين على التوحيد ايضاً والعياذ بالله باعتبار أنّ كل البراهين ترجع إلى الأشكال الأربعة والأشكال الأربعة إذا أردنا أن نعرف إذا كانت النتيجة سليمة او لا نرجعها على الشكل الأول حتى نعرف، وفي الشكل الأول أوّل ضرب من الضروب الأربعة من الشكل الأول مبنيّ على تحديد المصداق كقولنا زيد إنسان والإنسان يمشي على قدميه، فزيد إنسان تحديد للمصداق. فعلى هذا، نظرية الشيخ الأعظم في تعريف الشبهة غير المحصورة رفضتها لأنه ربط المصداق بيد العرف العقلائي وهذا ليس سليماً جملةً وتفصيلاً. ونظرية النائيني نحاول أن نفهمها الذي قال إنّ الموافقة القطعية إنما تجب إذا حرمت المخالفة القطعية على ما قال السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليه. ففي المقام في المثال المخالفة القطعية متعسرة ولا تمكن فلا تحرم المخالفة القطعية، وإذا لم تحرم المخالفة القطعية فلا تجب الموافقة القطعية فيجوز الارتكاب لكل طرف أو بعض الأطراف، هكذا نُسب إلى سيّدنا الأعظم. وهذا غير واضح، فماذا يعني من عدم قدرة المكلّف أو التعسّر على المكلّف ارتكاب الأطراف كلها؟ فهل يعني الارتكاب التدريجي والدفعي أو الارتكاب الدفعي فقط؟! فإن كان المقصود الارتكاب الدفعي فقط فحتى الشبهة المحصورة تصبح غير محصورة كما إذا كان أمامه امرأتان ولا يتمكّن من وطئهما دفعةً واحدة فحينئذٍ لا تحرم عليه أحدهما ولا يمكن الالتزام بهذا أبداً. فكان على سيّدنا الأعظم أن يحدّد أنّ عدم التمكّن دفعي أو تدريجي. فإذا كان تدريجياً فلا إشكال في أنّ مائة تدريجاً ولو خلال السنة ممكن ولذلك نحن طرحنا نظرية حول الشبهة غير المحصورة غير قابلة لهذه الإشكالات كلّها وهو أن يكون عدم جواز ارتكاب الأطراف كلّها يؤدي إلى الإلغاء للأحكام الشرعية التي أسّسها الشارع لتنظيم حياة البشرية. فما أفاد النائيني غير واضح وما أفاد السيد الأعظم غير واضح وللكلام متابعة إن شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo