< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

45/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيهات دوران الأمر بين المحذورين

أثار السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه وغيره من أجلّائنا الأبرار بحثاً مرتبطاً بقضيّة الشبهة غير المحصورة وهو أنه هل حكم الأطراف حكم المشكوك أو ليس حكم المشكوك؟! فهل يترتب على كل طرف من الأطراف حكم الشك أو لا يجري؟ فمثلاً إذا كان هناك عدّة أواني كألف إناء كما قال مملوءاً من الماء وعلمنا إجمالاً بأنّ واحداً من هذه الأواني مضاف فحينئذٍ إذا قلنا بأنّه لا يجري حكم الشك في كل طرف فبأي طرف من الأطراف يتمكن المكلّف من الوضوء باعتبار أنه لا يشك في كونه ماءً وأما إذا قلنا بأنه يجري أحكام الشك ففي مثل ذلك لا يصحّ الوضوء بأي طرف من الأطراف نظراً إلى أنه مشكوك الإطلاق وأنه مطلق أو ليس مطلق. هذا البحث هكذا طرح، وهذا الطرح للبحث بهذا النحو في المقام غير واضح علينا. والمثال أنه حصر الأطراف في ألف إناء وهذا الحصر ليس واضحاً باعتبار أنه بمقتضى تفسير الشبهة غير المحصورة كما تقدم منا لا تحدد الأطراف في عدد معين حيث يمكن اجتناب تلك الأطراف حيث لا يلزم من ذلك إلغاء الاحكام الشرعية التي أسسها الشارع لتنظيم حياة البشرية، فلا بد أن لا يحدد بذلك بل يقول احد أطراف الشبهة غير المحصورة. وهذه الصفات النفسانية كالعلم والظن والشك والوهم وجودها وعدمها أمر وجداني فلا يمكن الشك من هذه الجهة ولا يمكن أن يقال أنه هذا يترتب عليه حكم الشك مع عدم إحراز وجود الشك أو لا يجري فهذا غير واضح. فمثلاً جعل الشك واليقين أحد أركان الاستصحاب في أدلة الاستصحاب فقال إذا كنت على يقين فشككت فلا بد أن يكون هناك يقين متعلق بوجود المستصحب وشك في بقائه حتى يتحقق كل من أركان الاستصحاب فيجري الاستصحاب. فأصل الشك وكذلك الظن وكذلك العلم من الأمور الوجدانية فلا معنى لقوله الشريف أنه يجري عليه حكم الشك أو لا يجري حكم الشك، فإذا كان الشك موجوداً يجري حكم الشك وإذا لم يكن موجوداً لا يجري. فعلى هذا الأساس، ما قاله رضوان الله تعالى عليه جداً غير واضح. والصحيح في المثال أن يقال أنه إذا كان هناك حكم شرعي مترتب على عنوان الشك فجميع أطراف الشبهة غير المحصورة إذا لم يكن في أحد أطرافها شك وجداني لا ينطبق عليه حكم الشك. فإذاً كلام سيّدنا الأعظم المنسوب إليه من أنه هل يجري حكم الشك أو لا يجري جداً غير واضح لأنّه إذا كان الحكم مترتباً على وجود الشك فوجود الشك موضوع فلا يمكن ترتب الحكم بدون الموضوع فلا معنى لقوله الشريف المنسوب إليه أنه هل يترتب عليه حكم الشك أو لا يترتب فالشك أمر وجداني فإن كان موجوداً فيترتب وإن لم يكن موجوداً لا يترتب. وأما ما أراد به يقول هذا الحكم يختلف باختلاف المباني في تعريف الشبهة غير المحصورة، والشيخ الأعظم فسرها بأن يكون كل واحد من الأطراف موهوماً وهذا المعنى الذي قاله الشيخ الأعظم الأنصاري وإن رفضناه تبعاً للأعلام ولكن كلّ طرف إذا لم يكن فيه شك، وليس معنى الشك أن يكون متساوي الطرفين في المقام بل المقصود ما يعمّ الاحتمال وما يعمّ الظن وهذا أمر وجداني يعني أن المكلف يدرك وجود الحكم الشرعي لوجود موضوعه، فالنتيجة أنه كان عليه أن يطرح البحث هكذا وهو أنه إن وجد الشك ترتب حكم الشك وإن لم يوجد الشك لم يترتب حكم الشك ولا يترتب حكم العلم أيضاً بأن أجعله تحت الاحتياط باعتبار وجود العلم الإجمالي وفرضنا حسب رأينا من أنّه في الشبهة غير المحصورة الاعتناء بالعلم والاجتناب يؤدّي إلى طرح الأحكام الشرعية التي أسّسها الشارع المقدّس لتنظيم الحياة. نعم، يبقى الكلام ويقع الكلام بناءً على رأي المحقق النائيني ويأتي.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo