< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

45/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيهات دوران الأمر بين المحذورين

التنبيه الخامس الذي طرحه السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه هو فيما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي أو طرفي العلم الإجمالي له أكثر من أثر والطرف الثاني له أثر واحد فحينئذٍ ما هو مقتضى العلم الإجمالي؟! هل هو سقوط جميع الآثار من الطرف الآخر أو لا بل يسقط الأثر الذي يقابل ذلك الأثر فقط؟! وفرض سيّدنا الأعظم على ما نُسب إليه مثالاً ما إذا كان هناك طرفان للعلم الإجمالي أحد الطرفين فيه ماء مطلق والطرف الثاني فيه ماء مضاف فعلمنا بنجاسة أحدهما فحينئذٍ لا شكّ في أنّه لا يجوز شرب هذا الماء ولا كذلك شرب ذاك السائل المضاف، فهل يصحّ الوضوء بهذا الماء الذي هو ماء مطلق أو لا يجوز؟! ونسب إلى المحقق النائيني أعلى الله درجاته في عليين أنه يجوز الوضوء ولا يجوز الشرب وذاك المضاف لا يجوز له شربه، ولكن يجوز الوضوء بالماء المطلق، هكذا نسب السيد الأعظم إلى النائيني. وردّ السيّد الأعظم كلام أستاذ الأعلام والمراجع بدعوى أنه بمقتضى العلم اللإجمالي تسقط قاعدة الطهارة ولا تجري في جانب الماء المضاف ولا في الجانب الآخر وهو المطلق، فإذا سقطت قاعدة الطهارة عنهما معاً فكما لا يصحّ شرب ما أشكّ في طهارته فكذلك لا يصحّ الوضوء بما أشكّ في طهارته. ونسب إلى النائيني أنه جوّز الوضوء دون الشرب. والذي أتصوّره أنّ بهذا النحو المسألة غير واضحة، فكلا الكلامين كلام السيد الأعظم وكلام المحقق النائيني غير واضح. وفي الواقع لا بدّ من تحرير الفرع، وهو أن يقال ما هو إطار العلم الإجمالي؟! فإن كان إطار العلم الإجمالي جواز الشرب وحرمة الشرب فحينئذٍ لسبب من الأسباب، ونقطع الكلام عن السبب ونركّز على جانب واحد فقط، هذا يحرم شربه أو ذاك يحرم شربه وحرمة الشرب لها أسباب كثيرة. فإن كان مصبّ العلم الإجمالي هو هذا وهو حرمة شرب هذا أو حرمة شرب هذا، فلا نشرب هذا ولا ذاك ولكن نتوضأ بهذا الماء المطلق بلا ريب ولا إشكال. وأما إن كان مصبّ العلم الإجمالي طهارة هذا أو طهارة ذاك فحينئذٍ ما أفاد السيد الأعظم هو الصحيح. فحينئذٍ كما لا يصحّ شرب المضاف كذلك لا يصحّ شرب الماء وكما لا يجوز شرب الماء كذلك لا يجوز الوضوء به أيضاً. ففي القضية حصل الخلط في طرح المسألة وكيف تُطرح المسألة! ويمكن طرح مسألة أخرى أيضاً وهو أنّ ذاك الطرف الثاني ملك لأحد وذلك يجوّز الاستخدام ولا يجوّز الشرب أو يجوّز الشرب ولا يجوّز استخداماً آخر فحينئذٍ بمقتضى العلم الإجمالي هو يرضى ويترتب الأثر الذي يُتوقّع من قبل صاحب الماء. وكذلك مثلاً أنه لست أدري، هذا مملوك لي أو ذاك مملوك لي؟ فيجري العلم الإجمالي بأنّ أحدهما ليس مملوكاً لي ففي مثل ذلك لا يجوز بيع أيّ منهما باعتبار أنه يشترط في البيع أن يكون المبيع مملوكاً كما هو معروف من أنّه لا بيع إلا في ملك، فلا يصحّ بيع الماء ولا يصحّ بيع الماء المضاف ولكن يجوز التوضؤ به. ففي الواقع تحليل المسألة متوقّف على تحديد مصبّ العلم الإجمالي. فإن كان مصبّ العلم الإجمالي الطهارة والنجاسة فالحق مع السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه، وإن كان مصبّ العلم الإجمالي هو الحرمة ونحو ذلك فحينئذٍ الحق مع المحقق النائيني أعلى الله درجاته في عليين. وإن شاء الله للكلام تتمّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo