< قائمة الدروس

آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط .
قلنا على نحو الاجمال ان هذا البحث في كلمات الاعلام ان عنوان البحث في كلماتهم ان الشرط الذي يبحث عن صحة الامر المشروط به هو شرط الامر اي شرط الوجوب وعبر امر ليس وجوب لأن الامر قد يكون وجوبيا وقد يكون ندبيا وقلنا ان هذا الطرح غير واضح علينا وقلنا ان من علمائنا وعلماء ابناء العامة لم يطرحوا هذا البحث بهذا العنوان واتو بعنوان اخر فمن باب المثال ان صاحب المعالم لما وصل الى هذا البحث هكذا طرح قال ومضمون كلامه هو يجوز امر الآمر عند مخالفينا مع علم الآمر بانتفاء شرط المأمور به يعني نفس الفعل الذي يأمر به المولى فشرطه مفقود والمولى يعلم به ومع ذلك يصح منه ان يأمر وقال قده وتعدى بعض المخالفين الى انه يجوز هذا الامر حتى لو كان المأمور اي العبد ايضا يعلم بانتفاء الشرط اي ان المولى والعبد يعلم ان شرط تحقق فعل هذا الامر مفقود مع ذلك قال يصح امر الآمر به ولكنه بعد ذلك تدارك وقال ان اكثرهم ينفون هذا القسم الاخير ,
هذا الكلام مجمل من بعض الجهات ومنها ان ذلك الآمر يمكنه ان يعلم بعواقب الامور او لا يمكن ان يعلم بها ؟ وصاحب المعالم رمى في احضان السيد علم الهدى قده قال ان عند السيد طرح لهذا البحث ويعجبني وهو الصحيح وذكر عبارته في المعالم وملخصه اذا كان الآمر يتمكن من معرفة تحقق الشرط وعدم تحقق الشرط فحينئذ ليس للآمر ان يأمر مع علمه بانتفاء الشرط اما اذا كان المولى عرفيا عاديا فلامانع من امره و وسناتي ان شاء الله على هذا الطرح .
وكلامنا فعلا في اختيار طرح البحث , وجئنا الى خدمة صاحب القوانين فهو طرح البحث بنفس النص الموجود في الكفاية اي يصح او لا يصح امر الآمر مع لمه بانتفاء الشرط ولما دخل في البحث تحاشا عن ضاهر هذا العنوان وقال ان المقصود المشروط هو الفعل الذي وجوبه يتوقف على ما يتوقف عليه وجوده فالمقصود بالامر الامر بمثل هذا الفعل يعني مع ذلك لا يؤمن بطرح صاحب الكفاية يبحث عن شرط الفعل المكلف به وليس شرط الامر يقول انه الشرط اذا كان الفعل يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده هل يصح مثل هذا الامر او لا يصح , فكأنه رض يذكر شرط الفعل الى اقسام ثلاثة كما في طي كلماته
القسم الاول ما يكون شرطا للوجوب فقط فاذا فقد هذا الشرط فالمولى لا يصدر منه الامر كما في الاستطاعة للحج
القسم الثاني ما يكون شرط وجوده فقط وهو ارادة العبد لإتيان هذا الفعل فهذا الفعل يستحيل ان يتحقق بدون ارادة العبد والمولى اذا كان يعلم ان هذا العبد لايمتثل فشرط الوجود منتفي وهو الارادة لا شرط الوجوب و وقد يكون شرط الوجوب فقط كما في مثال البلوغ الذي هو شرط وجوب الصلاة
القسم الثالث : وقد يكون الفعل مشروطا بشرط وجود مع كونه شرط للوجود كما في الحج فالحج وجوده متوقف على الاستطاعة وكذلك التكليف به متوقف على الاستطاعة فالاستطاعة للحج شرط للوجوب وللواجب وكذلك ذكر مثال الزكاة ووجوبها متوقف على بلوغ النصاب وكذلك وجودها متوقف على ملك النصاب , وهناك امثلة اخرى نتركها
اما الارادة من العبد التي هي شرط للوجود فهذا واضح ولكن لم يقصدوا منه المعنى الفلسفي للشرط وانما يقصدون ما يتوقف وجوبه على وجوده سواء كان مؤثرا او لم يكن مؤثرا بل ان شرط المعنى المعقولي لم يكن مؤثرا فهنا مقصودهم مجرد التوقف ومثاله واضح وهو توقف الفعل على ارادة العبد وكذلك التكليف متوقف على البلوغ وغيره من شرائط التكليف وانما المناقشة في مثال الحج فان الحاج يتمكن من فعله وان لم يكن مستطيعا كما لو حج متسكعا فانه يمشي على وجهه حتى يصل الى الحج ويصح منه ولكنه لا يؤدي الواجب اذا تمكن بعد ذلك فإذن وجوده غير متوقف على ما يتوقف عليه الوجوب فهذا غير واضح , وكذلك مثال زكاة المال فبلوغ العشر او نصف العشر , فاذا ملك النصاب تحقق شرط الوجوب والوجود واما اذا لم يبلغ فشرط الوجوب موجود وشرط الوجود غير موجود فالنتيجة ان في المثالين نقاش ولكن ليس من دأب المحصلين النقاش في المثال .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo