< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لبس الحرير في الحرب

لا يزال الكلام في الاحتمالات الواردة في حكم الصلاة بالحرير في حالة الحرب.

بعض هذه الاحتمالات هو الحكم بالصحة بدعوى عدم الفصل بين الحرب والصلاة في الحرب فإذا حكمنا بالصحة في الأول حكمنا بالصحة في الثاني.

وهذه الاحتمال رفضه بعض الأعلام مثل حكيم الفقهاء (رض)، وأما السيد الأعظم فلم يذكره أصلاً.

ونحن أيضاً نوافق الأعلام الذين رفضوه، لكن ما هو منشأ الرفض؟

إن التلازم ـ وهو عدم الفصل ـ بين شيئين إما أن يكون بلحاظ المفهوم واللغة وإما بلحاظ الوجود الخارجي.

والأول بأن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى فيكون ما يلزم من هذا المعنى أيضاً مدلولاً لهذا اللفظ، أو جزءاً من مدلول اللفظ، ويكون مدلولاً عليه إما التزاماً أو تضمناً.

وفي المقام كلا الدعويين غير واضح، فليست الصلاة جزءاً من الحرب ولا لازماً لها، ولا هناك ملازمة بين الحرب وبين الصلاة لغة حتى تثبت الدلالة الالتزامية، كما أن أحدهما ليس جزءاً من الآخر حتى تثبت الدلالة التضمنية.

وأما الثاني وهو التلازم بلحاظ الوجود الخارجي، فهو يحدث إذا كان أحد الشيئين مقتضياً لوجود الآخر بحيث يكون كأنه علة له.

وفي المقام هذا النحو من التلازم بين الحرب والصلاة معدوم، باعتبار أن كلاً منهما له مقتضٍ وله فاعل ومنشأ.

فدعوى عدم الفصل بين الحرب وبين الصلاة غير واضح.

هذا بالقياس إلى هذا الاحتمال الذي أبرزه الفقهاء (رض).

ومن جملة الاحتمالات دعوى الانصراف، بتقريب أن الروايات التي منعت عن الصلاة منصرفة عن حالة الحرب، ووعليه فأصل دليل الحرمة لا يشمل الصلاة حالة الحرب ليبحث عما يصححها.

وهذه الدعوى أيضاُ غير واضحة ولا يمكن قبولها؛ والوجه في ذلك أن الروايات بحسب مفاده اللغوي مطلقة تمنع من لبس الحرير فيكون خروج حالة الحرب لمخصص خارجي.

كما إذا قال المولى أكرم العالم فإنه بعمومه يعم الفاسق والعادل، فإذا جاء المخصص لحاجة المولى لذلك يكشف عن أن لفظ العام يشمل الخاص أيضاً.

فالنتيجة أن حالة الحرب خارجة عن حرمة اللبس بمخصص لا أن اللفظ الدال على المنع منصرف عنها.

وليس الأمر أن لفظ الحرير منصرف عما كان في الحرب حتى يستشهد بالانصراف.

فدعواه في المقام غيرواضحة أيضاً.

فتحصل أن هذين الوجهين: دعوى عدم الفصل ودعوى الانصراف مرفوضان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo