< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بالحرير

وصل بنا الكلام إلى كون أحمد بن هلال العبرتائي لا يصح قبول روايته، لا لكونه فاسد العقيدة بل لكون الأئمة عليهم السلام أمروا شيعتهم بالابتعاد عنه، فليس حاله حال باقي الرواة فاسدي العقيدة؛ إذ يصح الاعتماد على نقلهم من جهة كونهم ثقاتٍ في حمل الدين.

ولو قلنا بوثاقة هذا الرجل كما ذهب النجاشي وتبعه السيد الأعظم فحينئذٍ تقع المعارضة بين الرواية الثانية من الباب الرابع عشر من أبواب لباس المصلي:

عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل، ويصلي فيه.

وعند خادمكم فإن المرجحات محصورة في موافقة العامة ومخالفتهم، وموافقة الكتاب ومخالفته.

وذهب السيد الأعظم إلى عدم وجود مرجح بين هذه الرواية وبين تلك، بعد فرض التعارض.

ولكن بعد المراجعة تبين أن أبا حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ـ في إحدى روايتيه ـ أفتوا بجواز الصلاة بالحرير مطلقاً.

فتكون رواية العبرتائي موافقة للعامة، ويكون الترجيح لتلك الروايات المانعة عن الصلاة بالحرير مطلقاً.

وبغض النظر عن هذا المرجح، فقد قال السيد الأعظم أن رواية العبرتائي أصرح وأوضح دلالة من تلك المانعة!

وهذا غير واضح عندنا، فليس فيها ما هو أوضح أو أصرح من تلك المانعة، فكلاهما بينتا الحكم بشكل طبيعي دون تميز طائفة على أخرى.

ثم على فرض التعارض والتساقط، فما هو مقتضى القاعدة هاهنا؟

ذهب السيد الأعظم إلى أصالة البراءة ببيان أن الإنسان يشك في كون هذا الفعل محرماً أو لا، فتجري البراءة في المقام.

وهذا غير واضح من سيدنا الأعظم، والوجه في ذلك أن مقتضى القاعدة هنا بعد التعارض هو الاشتغال؛ باعتبار أن بعد زوال الشمس وتعلق الصلاة بذمته، ُيشك بكون الصلاة بقلنسوة حرير مبرئة للذمة أو لا، فتجري قاعدة الاشتغال في المقام، لا البراءة كما ذهب إليه (رض).

وقاعدة الاشتغال مقدمة على أصالة البراءة جزماً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo