< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/08/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بالحرير

وصل بنا الكلام إلى حكم الصلاة بما لا يستر العورة إذا كان من حرير، كالقلنسوة والحزام وغيرهما.

وحكم السيد اليزدي (رض) بعدم صحة الصلاة.

والراويات التي ذكرناها في الجلسات السابقة تدل في الجملة على بطلان الصلاة في هذه الصورة.

ولكن في المقام رواية واحدة تعارضها، وهي الرواية الثانية من الباب الرابع عشر من أبواب لباس المصلي:

عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل مالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل، ويصلي فيه.

وقبل الخوض في كيفية رفع المعارضة في المقام، لا بد من الإشارة إلى أن الأعلام بحثوا في سند هذه الرواية.

وليس في السند من يُتوقف فيه إلا أحمد بن هلال العبرتائي، وقد اختلف الأعلام في قبول روايته وعدمه.

[تصحيح الرواية عند السيد الخوئي]

والسيد الأعظم (رض) نقل الطعون الواردة في هذا الرجل من قبل أئمتنا عليهم السلام.

ونبه إلى أنا نقبل رواية المسلم الثقة الأمين في نقل الدين وحمله وإن كان مطعوناً في عقيدته.

وذهب السيد الأعظم إلى كون هذا الرجل كذلك؛ إذ كان سليم العقيدة قبل أن تزوى عنه نيابة الإمام الحجة عليه السلام، إلا أنه ارتد بعد ذلك وفسد حاله، ولكنه كان ثقة في النقل، فحاله حال غيره من رواة الأئمة عليهم السلام الذين كانوا فاسدي العقيدة ولكنهم أمناء في نقل الحديث.

فعليه تصح الرواية بحسب تقريب السيد الأعظم (رض).

[الاعتراض على تصحيح السيد الخوئي]

ولكن التحقيق عند خادمكم أن الفرق بين هذا الرجل وغيره من الرواة العاميين أو الفطحيين أو غيرهم انكشاف سوء حاله وظهور أنه كان في الأصل فاسداً منافقاً، إنما يتستر بحسن العبادة لكسب قلوب الأئمة عليهم السلام وشيعتهم.

ثم إن الكلام المروي عن مولانا العسكري عليه السلام ومن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ظاهره الأمر بالابتعاد عنه، فإذا كان الأمر بذلك فلا يصح الاعتماد على روايته، وليس الحال في غيره من الرواة فاسدي العقيدة؛ حيث لم يأت الأمر بالابتعاد عنهم.

فالنتيجة أن هذه الرواية التي رواها هذا الفاسد ضعيفة، ولكن نناقش دلالتها مع قطع النظر عن سندها ليتم البحث العلمي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo