< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/08/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بالحرير

من جملة شرائط لباس المصلي ألا يكون الثوب من الحرير.

وقد ادعى الكثير من الأعلام الإجماع على ذلك، منهم السيد الأعظم (رض).

ولكن يجب التنبه أنه لا يراد من الإجماع هنا المعنى الإصطلاحي، بل المراد منه المعنى اللغوي أي الاتفاق.

والوجه في ذلك أن الإجماع التعبدي لا يصار إليه عند خلو المقام من نصوص، والحال أن في المقام نصوصاً معتبرة عن أهل العصمة عليهم السلام فلا يصار إلى الإجماع.

أما النصوص الشريفة، فقد منعت عن الصلاة بثوب من حرير، وهذه الروايات الشريفة حملها فقهاؤنا الأبرار على الحرير المحض، بحيث لا يكون في نفس الخامة غير الحرير كالصوف ونحوه.

وهو في محله لأنهم قد أخذوا هذا التعبير أي المحض من جواب من بعض النصوص.

مضافاً إلى ما التزمنا به من لزوم إحراز المصاديق بالدقة العقلية، فلو كانت نفس خيوط القماش مصنوعةً من الحرير وغيره، فلا يسمى حريراً بالدقة العقلية.

هذا وفي المقام عدة روايات معتبرة دلت على النهي كالروايات الثلاث الأولى من الباب الحادي عشر من أبواب لباس المصلي.

ولكن المعضلة في الرواية العاشرة من هذا الباب:

عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.

وظاهرها جواز لبس الديباج في الصلاة ما لم يكن فيه تماثيل.

وقد حاول السيد الأعظم تفسير كلمة ديباج اعتماداً على كتاب لسان العرب ـ وهو كتاب معروف ـ بأنه الحرير المنقوش.

وهذا التفسير الذي ذكره السيد (رض) غير واضح علينا؛ والوجه في ذلك أن مجرد وجود نقش على الثوب لا يخرجه عن كونه حريراً.

وإلا فتصوير الحرير المحض بأنه الحرير الذي ليس معه أي شيء من غير الحرير لا يكاد يكون مستعملاً عند الناس؛ لأن ثوب الحرير مثلاً لا بد أن يخاط بغير الحرير ويشد ويثبت بأزرار من غيره فهل وجود مثل الخيطان والأزرار يخرجه عن كونه حريراً محضاً؟

ثم حاول بعض الأعلام حمل هذه الرواية على الكراهة جمعاً بين النهي والجواز.

وأشكل السيد الأعظم على هذا الحمل بأن الكلام في الحكم الوضعي لا التكليفي، حتى يرد هذا الحمل.

وما ذهب إليه (رض) غير واضح، لأن الكراهة كما تأتي في الأحكام التكليفية تأتي أيضاً في الوضعية، فإشكاله (رض) غير تام.

والصحيح والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم أن هذه الرواية تحمل على التقية؛ لأن أبناء العامة جوزوا الصلاة بالحرير وقد ذهب إلى هذا الحمل صاحب الوسائل (رض) ووافقه عليه بعض الأعلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo