< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بقاب الساعة المصنوع من الذهب

ناقش السيد اليزدي رحمه الله بعض الصور وبحث في كونها مصاديق للبس الذهب فيحرم وتبطل الصلاة فيه أم لا.

ومن ضمن ما ناقشه (رض) قاب الساعة، وقد ذهب إلى صحة الصلاة فيه؛ باعتبار أنه لا يصدق عليه كونه آنية، كما ذهب (رض) إلى صحة الصلاة فيه فيما لو كان في الجيب.

وقد مال الأعلام إلى هذا القول.

وهو غير واضح عندنا؛ والوجه في ذلك أنا قد ذكرنا مراراً أن العرف المسامحي إنما يصح البناء عليه في تحديد المفاهيم أما المصاديق فلا بد من تحصيلها بالدقة العقلية.

وذكرنا في محله أن البناء على العرف المسامحي يلزم منه جعل الشكل الأول من البرهان مسامحياً ويخرج عن كونه قطعياً برهانياً، وغير خافٍ عليكم أن الأشكال الباقية من البرهان تعود إلى الأول.

وعليه فلا يتم برهان لو قلنا بتحديد المصاديق بالعرف المسامحي.

وعوداً إلى مسألتنا فلا شك في أن الذهب من أغلى المعادن، وحين يجعل الإنسان قاب ساعته من الذهب مع تمكنه من تجنب الكلفة المالية العالية فلا بد أن يكون وراء ذلك قصد عقلائي، وليس في المقام إلا التزيّن أو اللبس.

فدعوى السيد اليزدي (رض) بعدم كونه من اللبس غير واضحة أبداً.

فالصحيح والعلم عند الله جعل قاب الساعة من الذهب زينة.

فبملاحظة ما تقدم في الجلسات السابقة من كون الذهب مختصاً بأهل الجنة، وتحريم لبسه على الرجل، لا معنى لتشكيك السيد اليزدي في كونه لبساً.

نعم، إذا كان محمولاً في الجيب بحيث لا يراه الرائي، فهو مجرد حمل حاله حال دينار الذهب المحمول في الجيب لا إشكال فيه.

والخلاصة أن تحديد المصاديق بالدقة العقلية، والعمدة أن تمييز الإنسان للذهب دون المعادن لا بد أن يكون لغرض وهو الزينة صدق اللبس أم لم يصدق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo