< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/ الصلاة في خاتم الحديد/

 

ذكر الفقهاء في هذه الأبحاث مسألة الصلاة في خاتم من حديد.

وبعض النصوص كما دلت على بطلان الصلاة في خاتم الذهب كذلك دل بعضها على النهي عن الصلاة بلبس خاتم من حديد.

فمن هذه النصوص:

الرواية الخامس من الباب الثاني والثلاثين من أبواب لباس المصلي:

عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد، قال: لا، ولا يتختم به الرجل، فإنه من لباس أهل النار..الحديث.

وهذه الرواية ظاهرة في التحريم؛ إذ لا قرينة على الكراهة في النهي الوارد فيها.

والرواية الأولى من نفس هذا الباب:

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد.

وهذه الرواية دلت على النهي في خصوص الصلاة وفي لبسه.

وأما بالنسبة لحمل الحديد في الصلاة، فقد وردت روايات في المقام:

منها الرواية الثانية من نفس الباب:

روى الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح حديد.

وهذه الرواية وإن كان سندها ضعيف ولكنها دالة على تحريم الصلاة بالحديد.

وأما بالنسبة لحمل السيف ونحو ذلك فإن كان لضرورة فلا بأس في ذلك.

وأما بالنسبة للبس الذهب للنساء والصبيان، فلم أجد من توقف في ذلك، والعمدة في هذا الحكم الروايات الشريفة.

فمنها الرواية الأولى من الباب الثالث والستين من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة:

عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال: كان علي (عليه السلام) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة. وهذه دالة على الجواز.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo