< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بالذهب المغشوش والزينة المتخذة من الذهب

 

لا يزال الكلام في الصلاة بالذهب المغشوش.

وقد ذكرنا أن السيد الأعظم (رض) اعتبر أنه لا يصدق عليه لبس الذهب، وقد بيّنا رفضنا لما ذهب إليه، بتقريب أن الرواية جاءت بالنهي عن لبس الذهب، وهذا معناه أن لبسه ممنوع سواء كان مقارناً لغيره أم لا.

وكذلك فإن مفاد الروايات النهيُ عن لبس الذهب مطلقاً ولم يأتِ هذا النهي لخصوص ما كان من الذهب وحده، بل هو شامل لكل حالاته.

ولكن كيف يتحقق عنوان اللبس؟

عوداً إلى الرواية الرابعة من الباب الثلاثين من أبواب لباس المصلي:‌

عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من ‌لباس أهل الجنة.‌

[كلام السيد الخوئي في ظرفية الذهب]

للسيد الأعظم كلام في قوله عليه السلام: يصلي فيه؛ لأنه لم يقبل كون الذهب هنا ظرفاً للصلاة، لأنه بحسبه لا بد في الظرفية من الإحاطة فكيف يتحصل هذا المعنى في الذهب والصلاة؟

ولكن هذا الكلام منه (رض) ليس واضحاً؛ فقد بينا مراراً أن الظرفية لا يقصد منها الإحاطة، بل الاقتران بين الشيئين.

واقتران الذهب للصلاة ووجوده على جسم الإنسان يولد حالة هي التي تكون ظرفاً للصلاة.

ولذا لا يشترط بالحرمة وبطلان الصلاة أن يكون الذهب محيطاً بجسم المكلف حتى يرد كلام السيد الأعظم.

[الصلاة فيما يتخذ زينة من الذهب]

مسألة: إذا جعل الذهب مجرد زينة، وقلنا إن الزينة هي ما يتحلى به الإنسان، كمن يصنع من الذهب وردة ويجعلها على ثيابه، فهل تصح الصلاة فيه؟

صاحب الجواهر (رض) ادعى الإجماع على حرمة التزين بالذهب، ولكن مع وجود الروايات الشريفة في المقام لا بد أن يكون قاصداً من الإجماع الاتفاق، لا الإجماع الاصطلاحي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام.

وعلى كل حال، فالعمدة هي الروايات، منها:

ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال عن النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله: ...يا علي، لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة.

استدلوا بهذه الرواية على أنه لا يجوز التزين بالذهب.

وعند خادمكم هذه الرواية أجنبية عن المطلب؛ لأن الكلام في اتخاذ زينة من الذهب كصناعة شيء منه والتزيين منه.

أما هذه الرواية الشريفة فهي ناظرة إلى مقام اتخاذ نفس الذهب زينة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo