< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بخيط من الذهب وبماء الذهب

 

بعد اتفاق الأعلام على حرمة لبس الذهب، صار الكلام في بعض المطالب المهمة:

منها أن الذهب لو كان مغشوشاً بمقدار يسير، فالحكم بالحرمة وبطلان الصلاة يشمل هذه الصورة، وقد اتفقوا على ذلك.

ولكن لو كان مغشوشاً بمقدار كثير أو مساوٍ للذهب، فهل تشمله أدلة الحرمة أم لا؟

وكذا الكلام فيما لو كان لباس المصلي فيه خيوط من ذهب، هل تشمله أدلة الحرمة أم لا؟

سائر الفقهاء ترددوا في ذلك، فمال صاحب كشف الغطاء إلى الحرمة، والهمداني في مصباحه ذهب إلى عدم وجود دليل على النهي عن الصلاة بلباس فيه خيط من ذهب.

والسيد الأعظم مال إلى جواز ذلك، سواء كان الذهب أكثر أم النحاس.

وكلامهم هذا غير واضح أبداً، والوجه في ذلك أن الذي ورد في الروايات حرمة لبس الذهب، كما في الرواية الرابعة من الباب الثلاثين من أبواب لباس المصلي:

عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من ‌لباس أهل الجنة.

فمعنى اللبس هنا هو جعل الشيء على الجسم بحيث يتحرك مع الجسم ولا يشترط فيه أن يكون محيطاً بالجسم، بل يكفي أن يغطي شيئاً من جسم الإنسان.

وإن كان في العرف المسامحي لا يسمى لبساً بل محمولاً.

فعليه يجري فيه كل أحكام لبس الذهب.

[اختلاط الشيء بغيره لا يخرجه عن حقيقته]

ومن العجيب كلام الفقهاء في المحرم المخلوط بغيره حيث ادعوا أن المحرم لا يصدق عليه!

فلو نهى الطبيب مريضاً عن شرب الحليب، وجيء له بحليب مخلوط بماء مثلاً أفلا يصدق عليه لو شربه أنه شرب الحليب؟! ولو كان مقدار الحيب قليلاً بالنسبة للماء!

فخلط الشيء بغيره لا يخرجه عن حقيقته أبداً؛ لأن عدم تمييزه بعد الخلط شيء وانعدام الحقيقة شيء آخر.

[الصلاة بماء الذهب]

مسألة: هناك نحو استخدام للذهب وهو تذهيب الدروع بماء الذهب.

وماء الذهب له معنيان: الأول مجرد لونه، والثاني أن يكون ذهباً مذاباً يطلى به الحديد ونحوه.

فالثاني وإن كان قليلاً إلا أنه لا يخرج عن كونه ذهباً، فتشمله أحكام حرمة لبس الذهب والصلاة فيه.

فالصحيح والعلم عند الله أن الذهب إذا دخل في شيء من لباس الإنسان قليلاً كان أم كثيراً يصدق عليه أنه اللبس المنهي عنه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo