< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: لبس الذهب والصلاة فيه

 

العمدة في الحكم ببطلان الصلاة بلبس الذهب للرجل نصوص، منها:

الرواية ‌الثمانون الرواية التي ذكرها الشيخ الطوسي في الجزء الثاني من تهذيب الأحكام من باب ما يجوز الصلاة فيه من لباس...:‌

عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال: لا ولا ‌يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار، وقال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من ‌لباس أهل الجنة.

وهذه الرواية صريحة في النهي عن لبسه في الصلاة.

[دليل العلامة الحلي]

وقد نقل السيد الأعظم (رض) استدلال العلامة الحلي (رض) على الحرمة ببيان أن استعمال الذهب للرجل حرام مطلقاً ولبسه في الصلاة نحو من الاستعمال فيكون محرماً.

وأورد عليه إشكالين:

الأول أنه لا يحرم على الرجل استعماله مطلقاً، بل لبسه هو المحرم، وإلا فاستعمال الدنانير استعمال للذهب، وكذا كتابة بعض الآيات والأحاديث الشريفة على أبواب البيوت والدور بالذهب استعمال له.

الثاني أن الصلاة في الذهب ليس استعمالاً له حتى يدرجه العلامة تحت الحرمة.

[مناقشة حول كلام العلامة]

والواقع أن كلام السيد الأعظم لم يوضح كلام العلامة بشكل وافٍ.

فالعلامة كلامه مبنيّ على مقدمة وهي:

أن العمل كما له أجزاء واجبة فكذا له أجزاء مستحبة كما قال المشهور.

وكذلك بعض المقارنات واجبة في الصلاة مثل الستر الواجب وبعضها مستحبة مثل لبس العمامة في الصلاة.

فإذا أدخلنا الشرائط والأجزاء في ماهية الصلاة بمعنى أنها قيود لها، وكان بعضها منهي عنه فتكون الصلاة مركبة حينئذٍ من منهي عنه وغيره فتكون أيضاً منهياً عنها.

فهذا مفاد كلامه العلامة (رض) ولم يرد في كلامه أن استعمال الذهب محرم مطلقاً كتزيين الدار ونحوه، فكان على السيد الأعظم (رض) أن يردّ على المقدمة التي اعتمد عليها العلامة (رض).

وقول الإمام الصادق عليه السلام:

لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه.

فالنهي عن اللبس جاء مطلقاً وليس عن خصوص الخاتم، وكذلك الصلاة فيه بأي نحو كان.

فلا يبعد أن يكون اعتماد العلامة (رض) على ذيل هذه الرواية.

لأن الإمام عليه السلام جعل المقارن للصلاة مصباً للنهي، وبالتالي جعله داخلاً فيها.‌

فلا يبعد أن يكون نظر العلامة في دليله إلى هذه الفقرة من كلام إمامنا الصادق عليه السلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo