< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: المقصود من محرم الأكل ومحلل الأكل

بقي من البحث السابق بعض الأمور نشير إليها تباعاً:

فمن جملة ذلك أن صحيحة عبد الرحمن قد ذكر فيها ثلاث موضوعات، ذعرة الإنسان وعذرة السنور وعذرة الكلب أجلكم الله.

ولكن الحكم المذكور فيها لا يختص بهذه الثلاث، بل يعم غيرها من أجزاء الحيوانات المحرمة، بل نعم الحكم إلى كل موضوع نجس.

وعلى هذا الأساس فإن الحكم المذكور في هذه الصحيحة يعم كل الموضوعات النجسة.

فمن هنا التزمنا في الجلستين السابقتين بأن الجهل بنجاسة الثوب أو البدن مشمول لحكم صحة الصلاة، بل كل نجاسة مجهولة من حيث الموضوع.

وكذلك فإن رواية ابن بكير تعم كل ما كان محلل الأكل، ولا يكفي أن يكون مما يؤكل لحمه بل يجب أن يكون مذكىً.

فالنتيجة أنّا بمعتبرة ابن بكير وصحيحة عبد الرحمن نخصص ما عبر عنه بحديث لا تعاد؛ إذ بمقتضى عموم مفهومها تعاد الصلاة بكل ما سوى هذه الخمسة.

لكننا نخصصه بهاتين الروايتين بحيث لو صلى المكلف بما لا تصح الصلاة فيه جهلاً فصلاته صحيحة وإن كان ناسياً فهي باطلة لأنه مشمول بحديث لا تعاد([1] ).

مسألة جديدة

ذكر الأعلام أن صحة الصلاة متوقفة على كون اللباس من مأكول اللحم، وعدم كونه من محرم الأكل، فما هو المقصود منهما؟

في بعض العبارات جاء التعبير عنهما بالحرمة الذاتية والحرمة الفعلية.

وأما التعبير بالحرمة الذاتية فهو تعبير مسامحي؛ لأن لا شيء بنفسه اقتضى بذاته الحرمة والحلية، فكلا الحكمين إنما ينشأ لمصلحة يراها الشارع فقط.

وأما التعبير بالحرمة الفعلية فهو مترتب على القول بمراتب الحكم الذي لطالما ذكرنا بأنه لا أساس له.

فالصحيح أن يقال إن الموضوع يثبت للحكم بالمصلحة التي تقتضيها الرحمة الإلهية لأجل تمهيد طريق العباد بالفوز بالمراتب العلية، ولذلك أنشأ الأحكام كالجرمة والحلية.

فالنتيجة أن الموضوع قد يكون مركباً حسب فهم الفقهاء والعرف ـ وقد ذكرنا مراراً أن العرف لا يمكن الاعتماد عليه في تحديد الموضوعات ـ وقد يكون بسيطاً.

وهذه المسألة هي التي سنبحثها في الجلسة القادمة.


[1] () أشار سماحته بعد هذا المطلب إلى إشكال على الأعلام المتأخرين حول تسمية رواية "لا تعاد" بالحديث، وكان قد ذكره ـ دام ظله ـ مراراً خلال الدروس.‌ ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo