< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة في غير مأكول اللحم جهلاً أو نسياناً

لا يزال الكلام في هذه المعضلة الفقهية المشهورة في كلمات الأعلام.

وهي حكم الصلاة في غير مأكول اللحم جهلاً أو نسياناً.

وذكرنا أن اليزدي حكم بالصحة في صورة الجهل والنسيان.

وقد تصدى الأعلام لهذا البحث ومنهم المحقق النائيني والسيد الأعظم (رض).

وحقيقةً فإن طريقة استدلالهما لم تكن واضحةً لدى خادمكم.

كذلك موافقة المحقق النائيني لليزدي في الصحة في الصورتين لم تكن واضحة.

والذي ينبغي أن يقال في هذه المعضلة أن في المقام حديثاً عاماً بمفهومه ومنطوقه وهو حديث لا تعاد.

فبمقتضى عموم مفهوم هذا الحديث لا تجب الإعادة في غير هذه الخمس سواء عن جهل أو نسيان، جهل حكم او موضوع، نسيان حكم أو موضوع.

وكذلك جاء كلام رسول الله صلى الله عليه وآله على لسان ولده الصادق عليه السلام ببطلان الصلاة في غير مأكول اللحم، وهذا يشمل العمد مع الصور الأربعة، الجهل والنسيان، في الحكم والموضوع.

وجاءت معتبرة عبد الرحمن ـ عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد ـ دالةً على الصحة في صورة الجهل ولم يحدد الإمام عليه السلام متعلق الجهل فيعم جهل الحكم وجهل الموضوع.

وعليه نخصص بهذه المعتبرة موثقة ابن بكير فتخرج صورة الجهل ويكون حكم الموثقة ببطلان الصلاة خاصاً بالعمد والنسيان.

وكذلك نخصص بها عموم مفهوم رواية لا تعاد، ونحمل عمومه عليها فيكون حكمها في غير الخمسة خاصاً في صورة الجهل، فتكون النتيجة أن لبس غير مأكول اللحم عن نسيان وجبت الإعادة وإن كان عن جهل فلا تجب الإعادة حينئذٍ.

ولعل هذا هو دليل المشهور، لا ما أفاده السيد الأعظم (رض).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo