< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

أثار السيد اليزدي (رض) معضلة في حكمه بصحة الصلاة في ثوب من غير مأكول اللحم عن جهل أو نسيان.

وقد عبر عنه بالأقوى وتعبير الأقوى عادة يستخدمه الفقيه إذا كان ثمة رأي يخالفه، وقد نقل أن المشهور هو الحكم بالصحة في صورة الجهل والبطلان في صورة النسيان.

وكلام اليزدي مطلق من جهة متعلق الجهل والنسيان، فيعم كلامه بحسب الميزان البياني الجهل بالحكم والجهل بالموضوع ونسيان الحكم ونسيان الموضوع.

لكن كلامه جارٍ في الموضوعات وليس الأحكام فينحصر كلامه بالجهل والنسيان للموضوع.

وقد ذكر المحقق النائيني (رض) لهذا التفصيل بين النسيان والجهل مناشئ:

منها كونه مما جاء به النص الخاص وهو الرواية الخامسة من الباب الأربعين من أبواب النجاسات والأواني والجلود، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.

ومنها موثقة ابن بكير يعني قوله عليه السلام: وكل شيء منه فاسدة، فهذا الحكم يعم صورة العلم والجهل والنسيان.

ومنها حديث لا تعاد، وهو مختص حسب فهم المحقق النائيني في صورة النسيان، فتكون النسبة بين حديث لا تعاد وموثقة ابن بكير حينئذٍ العموم والخصوص من وجه؛ باعتبار أن موثقة شاملة للناسي والجاهل وحديث لا تعاد بحسب فهمه تبطل الصلاة في صورة الناسي وتصححه في صورة الجهل.

وقد اعترض سيدنا الأعظم (رض) على الاستدلال بهذه النصوص:

أما رواية عبد الرحمن بن الحجاج فهي مختصة ببعض الموارد وهي التي ذكرتها الرواية، وليست ناظرة إلى سائر أحكام الصلاة.

وعليه تخرج من دائرة النقاش.

أقول: فعلى هذا الأساس بعد التأمل برواية ابن بكير هل يُلتزم بحصر الحكم في الوبر أو الجلد أو غيره مما ذكرته الرواية فقط؟

فلا بد من التأمل في كل هذه النصوص لنتخلص من كل الإشكالات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo