< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة في غير مأكول اللحم جهلاً أو نسياناً

طرح السيد اليزدي (رض) مسألة جديدة وهي صحة الصلاة في ثوب من غير مأكول اللحم عن جهل أو نسيان.

وهذا الحكم وصفه السيد الأعظم (رض) بأنه حكم ظاهري.

وقد ذكرنا مراراً أن تقسيم الحكم إلى ظاهري لا يرجع إلى معنى معقول؛ لأن كل من الحكمين سواء كان في حالة العلم أو الجهل أو النسيان هو مجعول شرعي.

وكل مجعول شرعي هو واقعي، وتبدل الموضوع لا يخرجه عن الواقعية.

نعم، إن كان المقصود مجرد اصطلاح للتفرقة بين صورة العلم والجهل فلا مشاحة في التعبيرات.

لكن المشكلة أن كلمات الأعلام صريحة بأن الظاهري ليس حكماً واقعياً.

ثم لا بد قبل الدخول في أدلة صور هذه المسألة من وضع أساس لها، ، والبحث عن مقتضى القاعدة الأولية في الصلاة وغيرها من الأمور المأمور بها عبادية أو توصلية.

فإذا كان الشاعر المقدس قيد المأمور به بأمور وعلقه على شرائط ولم يأتِ المكلف بتلك الشرائط وتلك الخصوصيات التي أرادها الشارع فمقتضى القاعدة الأولية أن المكلف لا يكون قد أتى بالمأمور به.

ومعلوم أن ألفاظ العبادات في مقام الحكم والطلب يحمل على خصوص الصحيح لا على الأعم، ولذلك في بحث الصحيح والأعم قلنا ـ تبعاً للأعلام ـ بأن الأمر لا يتعلق إلا بخصوص الصحيح حتى لو قلنا ـ فرضاً ـ إن الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد.

فالنتيجة أن مقتضى القاعدة الأولية إحراز الشرائط في المأمور به.

ثم إن كلام اليزدي (رض) عممه علماؤنا الأبرار حكم بالصحة مطلقاً سواء كان عن جهل بالحكم اجتهاداً أو تقليداً، أو جهل بالموضوع، وكذلك النسيان.

وهذا التعميم لا لأجل مقدمات الحكمة؛ لأنا قلنا مراراً إن مقدمات الحكمة لا تجري في كلمات غير المعصوم.

ولكن نلزم سيدنا اليزدي (رض) بمقتضى عبارته بحسب ضوابط المعاني والبيان؛ فقد قالوا إن المفعول إذا حذف، يستفاد العموم حينئذٍ.

فنسبة الإطلاق والعموم لليزدي (رض) لا من جهة مقدمات الحكمة بل من لحذفه المتعلق.

 

وهذا كله مقدمة لأصل البحث.

فبناء على الأساس الذي وضعناه وأن الأوامر تحمل على الصحيح فلا بد من إحراز في الصلاة إتيانها بكامل شرائطها، وعليه فالأصل الأولي في هذه المسألة هو الحكم بالبطلان مطلقاً سواء كان الجهل بالحكم أو بالموضوع.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo