< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

وصل بنا الكلام إلى التمسك بالبراءة دليلاً على صحة الصلاة في ثوبٍ مشكوك كونه من مأكول اللحم.

وسيدنا الأعظم أطنب الحديث لتقريب التمسك بالبراءة في المقام، وخلاصة ما أفاده:

أنه كما يصح التمسك بالبراءة عند الشك في جعل الحكم، ويتمسك بالاشتغال عند الشك في تحقق الامتثال، فكذلك يصح التمسك بالبراءة عند الشك في كون الشيء مصداقاً للمأمور به أم لا، فيشك أيضاً في كونه مكلفاً او غير مكلف، فيتمسك بالبراءة.

ثم ذكر (رض) بأن البراءة يمكن التمسك بها فيما لو شك بارتفاع المانع من الصلاة، هذا على القول بكون الصلاة في غير مأكول اللحم مانعاً لا شرطاً.

هكذا حاول تقريب الدليل (رض).

وما أفاده غير واضح؛ والوجه فيه:

أما أولاً ما قدمناه في الجلسات السابقة أن كون الثوب من مأكول اللحم شرطٌ لا مانع.

وأما ثانياً فبغض النظر عن الأول، فإن المانع كما قرر في كتب المعقول هو حقيقة عبارة أخرى عن الشرط، كما أن الشرط عبارة أخرى عن المانع.

فكما أن الاقتراب شرط في إحراق النار للحطب، كذلك لا بد من إحراز عدم وجود بلل يمنع الاحتراق، ولذا قالوا أن المانع يعود للشرط.

فالنتيجة أنْ لا فرق بين الشرط والمانع من جهة توقف أثر المقتضي عليهما.

مضافاً إلى عدم صحة ما ذكره ـ وذهب إليه غيره أيضاً كحكيم الفقهاء (رض) ـ من الاكتفاء باستصحاب العدم الأزلي لإحراز عدم المانع؛ لأنا قلنا ان هذا النوع من الاستصحاب حاله حال مراتب الحكم لا وجود له؛ بناءً على المستفاد من أدلة حجية الاستصحاب من النصوص الشريفة.

ثم لو تنزلنا وقلنا بإمكانية إحراز عدم المانع باستصحاب العدم الأزلي، فإن الاستصحاب لا يصار إليه مع عدم وجود دليل اجتهادي آخر، وفي المقام يوجد هذا الدليل وهو أنه لا بد من تحقق امتثال المكلف للصلاة والامتثال لا يتحقق إلا بإحراز الشرط أو إحراز عدم المانع.

فالنتيجة لا يمكن التمسك في الاستصحاب أو البراءة في المقام، فعند الشك في كون الثوب من مأكول اللحم أو لا فهو شك في تحقق الامتثال وتجري فيه قاعدة الاشتغال.

وعليه ما كنت قد ذكرته فيما مضى من أن إثبات عدم المانع ممكنٌ بالأصل العملي ـ بناء على القول بالمانعية ـ غير دقيق، لأن الاستدلال بالأصل العملي لا يصح مع وجود الدليل الاجتهادي.

فلا بدّ من إحراز أن فعل المكلف محقق للمأمور به.

وعليه فلو شك في كون الثوب من مأكول اللحم أم لا، يحكم ببطلان الصلاة.

ولا بد من إحراز أن الصلاة وقعت في مأكول اللحم بحسب الفرض.

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo