< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:لباس المصلي/الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

 

لا زلنا نحاول فهم كلمات الأعلام الذين بنوا حكم الصحة في الصلاة باللباس المشكوك على الاستصحاب التعليقي.

وكنا قد ذكرنا أنا لا نقول به.

ولكن بناء على القول بجريان الاستصحاب التعليقي، فهل يمكن إثبات حكم الصحة؟

أما بناء على ما فهمناه من رواية ابن بكير من كون اللباس من مأكول اللحم شرط، فالاستصحاب التعليقي لا يثبت وجود هذا الشرط.

وأما بناء على ما ذهب إليه الأعلام من القول بالمانعية، فالاستدلال بالاستصحاب التعليقي أيضاً لا يتم، والوجه في ذلك أن العدم هو لا شيء، فلا امتياز بين الأعدام أبداً.

لكن ممكن إثبات الامتياز إذا كانت الأعدام مضافة كعدم الماء وعدم الحجر، وكلاهما شيء يختلف عن الآخر.

وعليه فعدم اقتران الصلاة قبل وقوعها بما لا تصح الصلاة فيه، غير عدم الصلاة إذا كانت بلباس مشكوك.

فاستصحاب عدم الاقتران قبل وقوعها لإثبات عدم الاقتران بعد الوقوع أصل مثبت ولا نقول به.

فالنتيجة أن الاستصحاب التعليقي لا يصح الاستدلال به على الصحة سواء على القول به أو لا.

وهذا تمام الكلام في الأصول العملية والأمارات التي استدل بها على الصحة من حيث نفس المصلي أو كما عبر عنه السيد الأعظم بالأصول الجارية في الموضوع.

وأما الأصول الجارية في الحكم فهل هو حلال حرام أو لا؟

نسب السيد الأعظم إلى صاحب الحدائق (رض) أنه قال: إذا شك في حلية هذا الفعل فنتمسك بأصالة الحل التي دل عليه قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه.

ثم أشكل عليه أن الصلاة ثلاثة أصناف:

الأول أن المكلف يأتي بشكل الصلاة من باب التعليم.

الثاني أن يأتي بها رجاءً بانياً عبى تحقيق الحال بعد الفراغ والإعادة لو انكشف الخلاف.

الثالث أن يأتي بها امتثالاً للأمر الشرعي.

وأما الأول فإنه ليس صلاة حتى يشك في الحلية والحرمة.

وأما الثاني فهو ليس صلاة في مقام الامتثال حتى يحتاج إلى التمسك بأصالة الحل.

وأما الثالث فهي إن لم تكن مستوفية لشرائط المولى تكون محرمة لأنها تشريع.

هذا ملخص إشكال السيد الأعظم (رض) على ما نقله عن صاحب الحدائق (رض).

وإشكالاته غير واضحة؛ أما الأول فلا بد أن المعلم لا يعلم فقط أركان الصلاة بل يعلم أيضاً شرائط الصلاة فلا بد أن يلبس ما يحقق شرائط الصلاة وإذا شككنا بعمله فلا بد من العودة إلى أصالة الحل.

وكذلك القسم الثاني فلا بد أن يكون الرجاء مستوفياً للأجزاء والشرائط وارتفاع الموانع فإن لم يكن هكذا وطرأ الشك فلا بد من التمسك بأصالة الحل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo