< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

 

ذكرنا أن بعض الأعلام ومنهم سيدنا الأعظم استدل على صحة الصلاة بالثوب المشكوك باستصحاب عدم كون المكلف لابساً لغير مأكول اللحم.

وقد ذكرنا في الجلسة السابقة ما عندنا.

واليوم نريد أن ننظر في كلام السيد الأعظم ومقاربته لهذا الدليل، فقد قسم الاستصحاب في هذا المورد إلى موضوعي وحكمي، وقدم الكلام عن الأول.

وقال إن محط الاستصحاب يمكن أن يكون نفس المصلي أو الثوب أو نفس الصلاة.

وقد اعترف (رض) بأنه لا يمكن إحراز كون الصلاة متصفة بشيء أو غير متصفة بطريق استصحاب العدم الأزلي؛ لأن الصلاة فعل من الأفعال وليست له حالة سابقة لنبني عليها حين الشك.

فعليه احتمال كون محط الاستصحاب هو الصلاة غير تام.

وأما أن يكون محط الاستصحاب هو الثوب، بمعنى أنه كان غير موجود وطرأ الشك في كونه من غير مأكول اللحم بعد إحراز وجوده وجداناً، فيستصحب عدم كونه من مأكول اللحم.

وكذا إذا كان محط الاستصحاب هو المصلي، فنفس الكلام.

هذا ملخص ما قدمه سيدنا الأعظم.

وما ذكره مبني على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما ذكر.

ونحن وإن كنا قد رفضنا جريانه في الأعدام الأزلية إلا أنا سنناقش سيدنا الأعظم وفقاً لمبناه.

وعليه نقول:

القضية سواء كانت موجبة أم سالبة تحتاج في إثباتها إلى ثلاثة أمور:

ذات الموضوع، ووصف المحمول، والنسبة بينهما.

فبفقدان أي واحد منها لا تتم القضية، إلا أن يقال في السالبة أنها لا تحتاج إلى النسبة وقد بينا بطلانه في محله.

وفي المقام فالسيد الأعظم (رض) يريد أن يثبت القضية بإثبات الموضوع والمحمول، الأول بالوجدان والثاني باستصحاب العدم الأزلي.

ولكن بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ـ الذي رفضناه ـ أيضاً يبقى على سيدنا الأعظم إثبات الأمور الثلاثة.

والحال أن النسب لا يجري فيها الاستصحاب، فكيف يكتفي سيدنا بإثبات هذه القضية بإثبات الموضوع واستصحاب المحمول فقط؟

مع أن وجود النسبة لازم عقلي لا يمكن إثباته بواسطة الأصل العملي.

فالنتيجة أن ما أفاده السيد الأعظم غير واضح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo