< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

ما زلنا في المقدمة الرابعة التي وضعها السيد الأعظم والتي تصلح أن تكون أساساً للبحث الذي نحن فيه لأن باقي المقدمات بعيدة عن محل البحث وإن كانت مطالب علمية لكنها أجنبية عن بحثنا وهو أن الموضوع لو كان مركباً من جزأين وأحرز الأول بالوجدان فالثاني يصح إحرازه بالاستصحاب الوجودي او العدمي.

وسيدنا الأعظم رضي بهذا التقريب، وهو غير واضح.

لأنه قد تقدم منا أنه لا يكفي في كون الشيء مركباً مجرد وجود الأجزاء، بل لا بد من التفاعل بين الأجزاء حتى يصح تسميته مركباً.

وإحراز وجود الجزء أو عدم الجزء لا يكفي لإحراز المركب أو إحراز عدم المركب.

ثم إنه اكتفى باستصحاب عدم العرض لإثبات محمولية العرض، وذهب إلى أنه لا يثبت نعتية العرض بالاستصحاب وكذلك نعتية عدم العرض.

وهذا غير واضح؛ لأنّا قلنا إن المحمول لا يكفي وجوده في كونه محمولاً، بل لا بد من إحراز النسبة.

ثم إن معظم الإسهابات العلمية ترجع إلى استصحاب العدم الأزلي، وقد قلنا ـ ونقول إن شاء الله في أبحاثنا الأصولية الآتية ـ إنه غير معقول ولا تشمله روايات الاستصحاب.

وعليه، فإثبات العرض أو عدمه لإثبات المركب غير كافٍ.

وعوداً إلى فتوى السيد اليزدي (رض) وهي الصلاة في ثوب مشكوك كونه من حيوان مأكول اللحم فاستصحاب عدم كونه من غير مأكول اللحم لا يثبت الشرطية؛ بناء على أن المستفاد من الروايات اشتراط كون اللباس من مأكول اللحم.

وهذا ما فهمناه من رواية ابن بكير وغيرها.

ولو تنزلنا وقلنا إن الروايات سواء كانت دالة على المانعية، أو الشرطية ـ كما هو المختارـ لا يمكن إحراز صحة الصلاة بهذا اللباس المشكوك.

وكذلك لم يتضح لي جواب علمائنا الأبرار عن الإشكال بشكل واضح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo