< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/05/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/ الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

 

لا يزال الكلام في المقدمة الثالثة التي وضعها السيد الأعظم.

قال (رض) في نهايتها: إن الخاص لو ورد منفصلاً على العام، ثم شككنا بغد فترة ببقاء هذه الأفراد الخارجة على حكم العام بالتخصيص، فهل تبقى مندرجة تحت حكم الخاص بعد الشك استصحاباً؟ أو أنها تعود لحكم العام؟

أقول: هذا النحو من البحث غير واضح؛ باعتبار أنه خلط لمقامين في الكلام:

المقام الأول: دلالة (العلماء) على العموم ـ في مثالنا ـ بالوضع وبقرينة (أل) في الجمع.

المقام الثاني: الحكم المذكور وهو الإكرام في مثالنا.

فهذا الكلام خلط بين الخروج عن عنوان العالم، وبين الخروج عن حكم الإكرام.

وهذا مما لا يجب أن يكون في كلمات الأعلام.

نعم، البحث عن استصحاب بقاء حرمة الإكرام في الفاسق نتكلم فيه تبعاً للأعلام (رض).

ولكن معنى عودة الحكم إلى العموم وإلا فهو مجاز ونحو ذلك فهو غير واضح.

وأما استصحاب حكم المخصص وهو حرمة الإكرام في مثالنا فنقول فيه:

إن موضوع المستصحَب إما أن يكون نفس الحكم وهو حرمة الإكرام، وإما أن يكون هو الموضوع المتصف يعني العالم الفاسق أو أن يكون النسبة بين الحكم والموضوع المتصف.

فأما الأول فهو استصحاب حكمي وهو يجري بلا إشكال.

وكذلك الثاني فهو استصحاب في الموضوع، يمكن أن يجري وهو استصحاب موضوعي.

وأما الثالث فهو غير واضح؛ لأن النسبة لا تتعقل منفصلة عن طرفيها، فإذا لم يمكن تصورها بدون أحدهما فكيف تكون محط شك ويقين حتى تستصحب؟

ولذلك قلنا في مباحثاتنا في المطالب الأخرى أن استصحاب النسبة غير واضح.

ثم شرع سيدنا الأعظم (رض) في المقدمة الرابعة، فقال:

إن موضوع الحكم لو كان عرضاً فلا بد فيه من أخذ العرض على سبيل الناعتية؛ لأن وجوده في نفسه عين وجوده في غيره.

أقول: هذا التعبير في التعليل غير واضح.

لأن السواد مثلاً حينما نميزه فإنا نميزه بما هو سواد لا بما هو موجود في محله، فتعبيره الشريف وجود العرض هو عين كونه في غيره، غير واضح.

فوجود العرض معنى اسمي شيء، ووجوده الخارجي حالاً على المحل مفتقراً إليه شيء آخر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo