< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

 

لا يزال الكلام في الإشكال الذي طرحه الأعلام، وقد ذكرنا في الجلسات السابقة التقريب الأصح لهذا الإشكال.

والسيد الأعظم أطال الكلام وحاول إثبات عدم ورود هذا الإشكال.

وقد تقدم الكلام في الجهة الأولى بحسب تعبيره الشريف.

وأما بالنسبة للجهة الثانية: فقد ذكر (رض) أن المفهوم قد يؤخذ موضوعاً للحكم الشرعي، وقد يؤخذ متعلقاً للحكم الشرعي أي فعل المكلف الذي هو متعلق للحكم الشرعي.

وهذا المفهوم عبارة عن معرِّف ومشير إلى الأفراد التي ينطبق عليها هذا المفهوم.

ثم بعد ذلك أفاد أن هذا المفهوم قد يكون مطلقاً غير مقيد، وقد يكون مقيداً بخصوصيات.

فإمّا أن يؤخذ المفهوم في مقام الثبوت على نحو يسري إلى جميع الأفراد، فيجعل الحكم على سبيل الإطلاق.

أو يؤخذ المفهوم معرفاً إلى حصة خاصة، فلا بد من التقييد.

ثم ذكر (رض) أن الحكم المجعول في مقام الثبوت لا يخلو عن أحد هذين القسمين: المطلق والمقيد بصنف خاص.

أما إثباتاً فيمكن للمولى ألا يرى مصلحة في البيان، فيكون الحكم مهملاً دون التعرض للإطلاق والتقييد.

 

هذه المطالب ذكرها السيد الأعظم (رض).

وأما ما ذكره أخيراً فلا غبار عليه، إذا أن الحكم في مقام الثبوت لا يمكن تصوره إلا أحد اثنين إما مطلقاً أو مقيداً، ولا يتصور فيها الإجمال والإهمال.

أما في مقام الإنشاء والبيان فيكون أحد ثلاثة: إما مطلق، أو مقيد أو مجمل، فيحتاج إلى بيان من المولى.

ولذا فإن معظم آيات الأحكام؛ لأنها ليس في مقام البيان بل في مقام التشريع.

إلا بعض الآيات التي اعتبرها الأعلام أنها في مقام البيان مثل: ﴿ وأحلّ الله البيع ﴾[1] و ﴿ أوفوا بالعقود ﴾[2]

ولذا ملأ شيخنا الأنصاري (رض) كتابه المكاسب بالتمسك بإطلاق وعموم هاتين الآيتين.

وهذا المطلب في كلام سيدنا الأعظم لا إشكال عليه ولا اعتراض.

ولكن الكلام فيما أفاد من أن المفهوم قد يكون موضوعاً للحكم وقد يكون متعلقاً للحكم وهذا المفهوم مشير إلى أفراده.

وهذا الكلام جداً غير واضح، والوجه في ذلك أن المفهوم منتزع عن الطبيعة المشتركة بين المصاديق، وهي تنقسم حسب تعدد الأفراد.

كل فرد من الطبيعة جزء منها، وكل الخصوصيات الموجودة فيها موجودة في جميع المصاديق.

والمفهوم أمر منتزع من هذه الطبيعة السارية في هذه المصاديق.

فالموضوع للحكم والمنشأ للآثار هو الطبيعة وليس المفهوم كما أفاده في كلامه الشريف.

والخصوصيات ليست داخلة في الطبيعة.

وعلى هذا الأساس ما أفاده من أن المفهوم هو موضوع ومتعلق الحكم غير واضح.

والخلاصة فإنّ دعوى أن هذا البحث له علاقة بما سلف من إشكال الاستصحاب فغير واضح، وللكلام تتمة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo