< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/05/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

 

لا يزال الكلام في البحث الذي أثاره الأعلام (رض) في المقام وهو أنه إذا كان الموضوع مركباً من جزأين ـ أي كونه من حيوان وكون الحيوان مأكول اللحم ـ فيكفي فيه إحراز الجزأين بالوجدان أو بالأصل أو إحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل.

وذكرنا أن بعض الأعلام أشكلوا بأن في المقام أمراً ثالثاً وهو اجتماع وارتباط الجزأين، واستصحاب عدمه يبطل هذا الدليل.

وردُّ المحقق النائيني بأن الشك في الاجتماع يعود إلى الشك بالجزأين وبرفع الشك فيهما يرتفع الشك فيه، غير واضح؛ إذ قد نحرز بالوجدان نفس الجزأين ولكن نشك بالاجتماع والتفاعل بينهما.

[رد السيد الأعظم على الإشكال]

وأما السيد الأعظم في مقام الرد على هذا الإشكال، قال:

إن الموضوع إما أن يكون ذوات الأجزاء، أو عنواناً انتزاعيّاً للاجتماع أو يكون الموضوع أجزاءً مع عنوان الاجتماع.

وأما الثاني والثالث فهما في المحصل واحد.

وموضوع الأثر هو نفس الأجزاء وليس العنوان الانتزاعي للاجتماع أو العنوان مع الأجزاء وعليه فلو أحرزنا الجزأين بالاستصحاب فالإشكال يكون مردوداً.

ولكن ذكرنا في الجلسة السابقة أن المركب بحسب التتبع ثلاثة أصناف:

مركب تكويني بحت، كالسكنجبين المركب من الخل والعسل.

ومركب اعتباري بحت، كالصلاة المركبة من الحركات والأذكار ففي كل أجزائها هي اعتبارية حتى مثل الانحناء والسجود لأن مجرد وضع الجبهة على التراب لا يكون سجوداً ما لم يقصد به الفعل المخصوص الذي أراده الشارع ولذلك فإن الصلاة من أولها إلى آخرها اعتبارية بحتة.

ومركب من التكويني والاعتباري كالمعاملات التي فيها جانب تكويني كالإيجاب والقبول وجانب اعتباري كترتيب الأثر الشرعي على الإيجاب والقبول.

 

وجميع أقسام المركب لا بد فيها من أمرين:

نفس الأجزاء، والربط بينها.

فبدون الربط لا يتحقق التركيب.

ومن هنا جاء الإشكال بأن مجرد إحراز الجزأين بالاستصحاب في مسألتنا لا يكفي، بل لا بد من إحراز الاجتماع بين الأجزاء، وهو مشكوك في المقام فيجري فيه استصحاب عدم الاجتماع، وعليه فالاستصحاب في الجزء الثاني أي استصحاب عدم كونه من غير مأكول اللحم لا يغني في صحة الصلاة في المشكوك؛ لاستصحاب عدم الاجتماع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo