< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/ الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

من جملة الوجوه التي تمسك بها علماؤنا الأبرار في الحكم بالصحة في مسألتنا هو استصحاب العدم الأزلي.

فمحل البحث هنا هو استصحاب عدم كون اللباس من غير مأكول اللحم.

ولا بد من الإشارة إلى أن قولنا غير مأكول اللحم له مصداقان، الأول أنه بنفسه غير محلل الأكل وإن تمت باقي شرائط التذكية، والثاني أنه بنفسه محلل الأكل لكن شرائط التذكية لم تكتمل به.

وكلمات الأعلام مجملة ها هنا وغير واضح ما هو محل كلامهم هل هو الأول أم الثاني، ونحن سنتركه على إجماله.

وقد جعلوا (رض) موضوع الحكم المانع عن الصلاة أو الذي لم يحقق شرط صحة الصلاة مركباً من جزأين: الأول أنه مأخوذ من حيوان و الثاني أن هذا الحيوان غير مأكول اللحم.

فالسؤال هل يمكن إثبات الجزأين أو عدمهما بالاستصحاب عند الشك في هذا المركب أو الشك في أحد الجزأين أنه انقلب من العدم إلى الوجود؟

فمحل استصحاب العدم هو نفس الحيوان الذي أخذ منه اللباس، وكذلك عند الشك في كونه كان مأكول اللحم أو لا.

فمقتضى استصحاب العدم عند الشك في المركب أو في أحد الجزئين عدم تحققه.

هكذا طرح الأعلام (رض) البحث كالمحقق النائيني وحكيم الفقهاء وسيدنا الأعظم.

ولنا على كلامهم (رض) ملاحظة بسيطة:

الشك في اتصاف الشيء بالشيء له معنييان:

أحدهما أن الشيء موجود ولكن يشك في وجود الصفة أيضاً فها هنا يجري استصحاب العدم.

والاتصاف هو نسبة وإذعان المكلف بأن هذا متصف بذاك.

وهذا الإذعان لا يمكن أن يكون محلاً للاستصحاب؛ لأن الإذعان إدراك نسبة وأمر وجداني وهو إما أنه موجود وإما أنه غير موجود.

فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى للاستصحاب أصلاً، وقد ذكرنا المسألة مفصلاً في بحث الأصول.

فالاستصحاب في النسب لا يجري؛ لأن النسب دائماً مدركة إما مدركة بوجودها وإما بعدمها.

هذا وللكلام متابعة إن شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo