< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/ الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

 

لا يزال الكلام في الأصل العملي الذي تمسك به بعض الأصحاب وهو استصحاب عدم الحرمة لإثبات الحلية في الشبهة الموضوعية وكذلك الحكمية.

ولنا ملاحظات:

الأولى أن المستصحب هو عبارة عن الإباحة والحلية الثابتة للأشياء قبل ظهور الشريعة المقدسة.

والمفروض أن الشريعة قد نسخت كل الأحكام السابقة.

وفي المقام لا ندري أن هذا المشكوك حلله المولى أم لم يحلله.

ففي مثل ذلك لا يجري استصحاب عدم الحرمة.

الملاحظة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد ورد عنه أنه بين لنا كل ما فيه حلال وحرام، وعليه فلا يمكن التمسك بالإباحة السابقة.

ثم على فرض تمامية هذا الأصل فإن الإمام الصادق عليه السلام في معتبرة ابن بكير، رتب الحكم على العلم، قال: إذا علمت أنه مذكى.

وعليه لا بد من القول بأن الاستصحاب أمارة، وكما أن الأمارة تقوم مقام العلم والقطع الطريقي فكذلك الاستصحاب.

وهذا المعنى لا يمكن الالتزام به إلا على قول القدماء بأن الاستصحاب إمارة عن الظن، يعني اليقين السابق والشك في البقاء يوجب الظن بالبقاء، ونجعل هذا الظن أمارة مثل باقي الظنون الحاصلة في الأمارات المعتبرة.

وهذا لا نقول به، بل حتى لو قلنا إن الاستصحاب أمارة ولكن لا يدعي أحد بأن الاستصحاب أمارة تقوم مقام القطع الطريقي.

 

وأما سيدنا الأعظم فبناء على تمامية هذا الأصل، يقول بأنه لا يفرق الحال بين أن نقول أن مفاد الروايات معنى المانعية أو وبين أن يقال الشرطية.

كما يمكن إثبات عدم الحرمة بناء على القول بالمانعية كذلك يمكن إثبات الحلية بعدم الحرمة.

وهذا غير واضح عندنا، والوجه في ذلك ظاهر باعتبار أن هذا تمسك بالاستصحاب لإثبات الموضوع، وذاك لإثبات اللازم وهذا أصل مثبت لا نقول به.

ثم إن سيدنا الأعظم قال إذا شك في الثوب الذي يراد أن يصلى به.

فهاهنا لا يصح استصحاب الحلية ولكن في المقام أصل آخر وهو حاكم، وهو استصحاب عدم كون هذا الثوب من الحيوان.

وهذا البيان أيضاً غير واضح، والوجه في ذلك أن موضوع الأثر الشرعي هو كونه من غير مأكول اللحم.لا عدم كونه من مأكول اللحم.

فالنتيجة أن التمسك بالاستصحاب لإثبات الشرطية أو المانعية غير واضح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo