< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

 

تقدم الكلام في إشكال المحقق النائيني (رض) من دعوى جريان استصحابين فيتساقطا، خلافاً للمستدل القائل بجريان استصحاب عدم الحرمة.

وذكرنا مناقشة السيد الأعظم لكلام أستاذه بأن الحرمة جعلت موضوعاً لحكم شرعي، بخلاف الإباحة، وإذا ام تجعل الإباحة موضوعاً لحكم شرعي فالاستصحاب لا يجري.

وهذا الكلام من سيدنا الأعظم غير واضح.

أما أولاً؛ فلأن الإباحة نفسها من المجعولات الشرعية، فإذا كانت مجعولاً شرعياً فلا نحتاج في الاستصحاب إلى جعل الإباحة موضوعاً شرعياً.

لأن الإباحة كالحرمة والوجوب مجعول شرعي بنفسه فلا نحتاج إلى أثر شرعي آخر حتى يجري الاستصحاب.

وأما ثانياً ففي جملة من الروايات يذكر فيها المعصومون إباحة الصلاة بالثوب وجواز الصلاة، فمعناه أن لبس الثوب في الصلاة موضوع لإباحة الصلاة ومقبوليتها.

وملاحظة أخرى فلو قطعنا النظر عما قلنا، والتزمنا بأن الإباحة ليست موضوعاً لحكم شرعي، لكن الإباحة بنفسها مجعول شرعي فلا نحتاج معها شيئاً آخر لجريان الاستصحاب.

ثم نفس كلام النائيني أشكلنا عليه في الجلسة السابقة بأن ركن الاستصحاب وهو اليقين مفقود.

وهناك إشكال آخر وهو أن النائيني جعل الاستصحابين متعارضين، والاستصحاب عنده أصل علمي وعليه فلا يصح التعارض؛ لأن المعارضة مبنية على الدلالة الالتزامية يعني إثبات اللازم واستصحاب الشيء لا يثبت اللازم.

فكلام كلا العلمين غير واضح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo