< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

من الأدلة التي ذكرها الأعلام على صحة الصلاة بالمشكوك كونه من مأكول اللحم، استصحاب عدم الحرمة الذي كان ثابتاً لكل الأحكام والموضوعات قبل الخلق.

فيكون الشك في انقلاب عدم الحرمة، فيستصحب.

ولم يفرق المستدل بهذا الدليل بين الشبهة الحكمية كالمتولد من حيوانين محلل ومحرم وهو لا يشبه أحدهما، وبين الشبهة الموضوعية كالشك في كونه مأخوذاً من شاة أو من أرنب.

وأشكل المحقق النائيني على هذا الدليل، بأن الأعدام تنقسم إلى قسمين:

عدم نعتي وهو عدم شيء عن شيء، وعدم محمولي وهو عدم الشيء.

وقبل الشريعة وخلق الكائنات كانت الأشياء معدومة بالعدم المحمولي.

وعليه لا بد للمستدل أن يجعل كلا العدمين شيئاً واحداً.

والمتيقن في المقام العدم المحمولي، والمشكوك هو العدم النعتي، فلا يصح إثبات هذا بإثبات ذاك.

هذا ملخص إشكال النائيني.

والسيد الأعظم أجاب عنه بأن في كلا الموردين، يعني سواء قلنا بأن الشريعة بفعل الله تعالى أو بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله فالعدم نعتي وليس محمولياً.

وكل ما تقدم فيه نظر.

وأما جواب سيدنا الأعظم فهو غير واضح؛ لأن المستدل استصحب العدم الذي كان قبل الخلق، فكيف يكون كله عدماً نعتياً؟

وأما ما أفاده المحقق النائيني (رض) فهو مبني على التمييز بين الأعدام، عدم نعتي وعدم محمولي، وقد تقرر في المعقول أنه لا تمييز بين الأعدام، فكل الأعدام بغض النظر عن المضاف إليه هي واحد.

وأما أصل الدليل، فالمستدل يريد التمسك بعدم الحرمة التي كانت قبل الخلق، والحال أن قبل الخلق لم يكن فلم يكن هناك حرمة ولا يقين.

لأن اليقين يفتقر إلى المتيقن كما يفتقر إلى المعلوم، وإذا لم يكن ثمة متيقن فلا يقين.

وإذا لم يكن في المقام يقين فلا استصحاب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo