< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

إشكال آخر للمحقق النائيني

للمحقق النائيني (رض) إشكال آخر على المستدلين بأصالة الحلية في الثوب المشكوك بكونه من مأكول اللحم.

وبيانه أن الحرمة قد تكون ثابتة باقتضاء ذاتي وعبر عنه بالحرمة الذاتية، وقد تكون ثابتة بعارض كالمغصوب أو أن المكلف الصائم فيحرم عليه، فهي حرمة عرضية وعبر عنه بالحرمة الفعلية.

والظاهر من الروايات أن المقصود من الحرمة المانعة من صحة الصلاة والحلية المبيحة للصلاة الذاتيتين أي بدون أي طارئ.

وعليه فإثبات الحلية في لباس المصلي بأصالة الحلية لا تتم، لأنها لا تثبت إلا الحرمة الفعلية والذاتية.

وقد عرض أمثلة كثيرة على ذلك.

السيد الأعظم أعجب بإشكاله وذكر أن ما ذهب إليه متين جداً.

فكلا العلمين ذهبا إلى هذا المذهب، وادعيا أن الأدلة في الروايات ناظرة إلى الحرمة الذاتية، وليست ذاهبة إلى نحو المغصوب أو المفطر للصائم.

هذا ملخص ما ذهب إليه العلمان، وهو غير واضح.

[الاعتراض على إشكال النائيني]

أما أولاً؛ فلأن الروايات أثبتت بطلان الصلاة بما هو حرام، مطلقاً، سواء كان لذاته أو لعارض.

كذلك الحلية أثبتته الروايات بنحو مطلق.

وأما ثانياً؛ فلأن رواية ابن بكير ـ وإن قلنا بأنها رواية مستقلة كما ذهب إليه بعضهم ـ أثبت فيها الإمام عليه السلام الحكم لما كان محلل الأكل وهي حلية ذاتية ثم ذكر المذكى أيضاً، مع أن التذكية حلية عارضة، وكذا فعل في جانب الحرمة.

وكل ما جاء من الروايات في الباب الأول والثاني وباقي الأبواب كان بعنوان المحرم وهو يشمل القسمين، وكذا محلل الأكل، بل في بعضها تصريح بالقسمين كما أسلفنا في رواية ابن بكير.

فتخصيص الحرمة والحلية في الروايات بالذاتيتين غير واضح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo