< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

بعد ما فرغنا من البحث من مقتضى الأدلة الاجتهادية، بحث الأعلام مقتضى الأصول العملية في المقام.

وقد طرح حكيم الفقهاء البحث على مرحلتين: الأولى البحث عن مقتضى الأصل العقلي أو العقلائي؟

الثانية أن بعد الفراغ من حيث العقلي يأتي السؤال ما هو المقتضى بحسب الأصل الشرعي؟

 

السيد الأعظم (رض) طرح البحث بنحو آخر أن الشك قد يكون في الموضوع وقد يكون في الحكم المترتب على الموضوع.

ومعلوم أن الأصول العملية الجارية في الموضوع تقدم على غيرها لأنها حاكمة أو واردة على الأصول الجارية في الشبهة الحكمية.

هذا ملخص ما ذكره الأعلام.

والذي ينبغي أن يقال أنه لا بد من التنبيه أن اللباس الذي يلبسه المصلي هل هو من الحيوان أم لا؟

وبعد فرض أنه من الحيوان يأتي البحث في كونه من مأكول اللحم أم لا؟

فيصبح البحث حينئذٍ في تحصيل الشرطية بناءً على المختار.

أو بناء على المانعية كما ذهب إليه الأعلام يصبح بحثاً في إحراز عدم المانعية.

فكان على الأعلام أولاً طرح البحث عن مقتضى الأصل العملي و الأصل العقلائي حين الشك في كونه من حيوان أو لا.

ولا أعلم لم أعرضوا عنه إلا أن يكون لوضوحه عندهم فاستغنوا عن هذا البحث.

فإذا شك في كون اللباس من حيوان أو لا، فأصالة عدم كونه من الحيوان يكفي في صحة الصلاة ولا يشترط إحراز كونه غير حيوانياً.

لأن محل البحث فقط هو اعتبار التذكية وهذا فرع إثبات كونه حيوانياً.

فالنتيجة كان على الأعلام حسب تخيل خادمكم البحث عن مقتضى الأصل حين الشك في كونه حيوانياً.

ومعلوم أن إثبات يفتقر إلى دليل، فهو لباس والاتصاف بالحيوانية قيد زائد على كونه لباساً والقيد الزائد لا بد له من دليل.

فبهذا البيان يظهر أنه يحكم بصحة الصلاة في صورة الشك بكونه حيوانياً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo