< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

لا يزال الكلام في الاستدلال بالرواية الأولى من الباب التاسع من أبواب لباس المصلي:

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

وتقرير كلام المستدل بها أن تمييز الخز الخالص عن المغشوش لا يتيسر لجميع الناس بل هو مختص بأهل الخبرة.

وبما أن المنع منحصر بما يعرف كونه من وبر الأرانب فالصلاة في المغشوش الذي لا يمكن تمييزه عن الخالص صحيحة.

حاول سيدنا الأعظم الرد على هذا الاستدلال مشكلاً بأن تمييز الخالص من المغشوش يكون من أهل الخبرة، وبالتالي لا يمكن الحكم بصحة الصلاة بالمغشوش مع وجود من يميزه.

وهذا الكلام غير واضح من سيدنا الأعظم؛ لأن المستدل لا يدعي عدم وجود من لا يستطيع التمييز بينهما أصلاً بل يقول بأن التمييز صعب على عامة الناس إلا أهل الخبرة، فلا يرد ما أشكل عليه السيد الأعظم.

كما أشكل سيدنا الأعظم إشكالاً آخر وهو أن هذه الرواية أقصى ما تدل عليه أن الصلاة كما تصح في الخالص فهي تدل على صحتها في المغشوش.

وهو تخصيص زائد على المخصصات الواردة على موثقة ابن بكير.

وهذا غير واضح من سيدنا الأعظم؛ لأن الروايات وإن رواها المحمدون الثلاثة (رض)، إلا أن أسانيدها كلها ضعيفة ولا أدري لم لم يتعرض سيدنا الأعظم لذلك؟

والملاحظة الثانية أن هذه الرواية لو أعرضنا عن النظر إلى أسانيدها فإنها إنما دلت على خصوص المغشوش بالخز.

أما دعوى أنها تفيد في الاستدلال على كل مغشوش فهو غير واضح ويحتاج إلى دليل.

والنتيجة بناء على الشرطية التي ذهبنا إليها في المقام، فدعوى صحة الصلاة بالثوب المغشوش إلى الآن لم تتم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo