< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

لا يزال الكلام في البحث عن حكم الصلاة في الثوب المشكوك.

ومن جملة ما استدلوا به روايات، منها الأولى من الباب التاسع من أبواب لباس المصلي:

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

وهذه الرواية رواها المحدثون الثلاثة (رض).

فما هو المقصود بالخز؟([1] )

قال ابن الأثير: الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم([2] ).

ويظهر من الدميري([3] ) أنه خصوص الذكر من الأرانب لكنه ضبطها بـ خُزَز.

وقد مر في الجلسات سابقة بعض الروايات الدالة على كونه جلد حيوان كلب الماء.

وعليه تصبح هذه الرواية مجلمة لأنا لا نعلم ما هو المقصود منها.

مضافاً أن محل بحثنا هو الصلاة في ثوب مشكوك بأنه من مأكول اللحم وغيره.

وأما الأرانب ـ لو صح ما نقله الدميري ـ فهي غير مأكولة عندنا مأكولة عند غيرنا.
وأما كلب الماء فهو غير مأكول اللحم عندنا.

ولو كان المقصود من الخز هنا كلب الماء، فإنّ الرواية ستكون مخصصة لتلك الروايات المانعة من الصلاة بما يؤكل لحمه.

وكيف كان فالاستدلال بهذه الرواية على محل البحث وهو صحة الصلاة بثوب مشكوك بأنه من مأكول اللحم أو من غيره، غير واضح.


[1] ()قد باحث سماحته حكم الصلاة بالخز وتعرض لكل هذه المطالب تفصيلاً ابتداءً من يوم 18 من شوال 1444 ه، يطلب من القناة.
[2] () النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/28.
[3] () حياة الحيوان الكبري: 1/36.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo