< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

[عرض الدليل الثاني لصحة الصلاة بالمشكوك]

في الجلسة الخاصة لخصنا الدليل الثاني لمن ذهب إلى صحة الصلاة في مفروض المسألة.

وأصل الدليل حسب فهم خادمكم أن العمومات تدل على جواز لبس كل ساتر في الصلاة وخرج منه مأكول اللحم بدليل مخصص، وعند الشك في بقاء فرد من أفراد هذه العمومات، فيتمسك بهذا العموم ولا يرفع اليد عنه لأنه باقٍ تحت هذه العمومات.

وعليه فما لا يعلم أنه من مأكول اللحم عند الشك يبقى داخلاً تحت العموم.

والخلاصة أن اللباس المشكوك لم يعلم أنه من مأكول اللحم فيبقى تحت عموم الساتر.

[نقاش السيد الخوئي للدليل الثاني]

والسيد الأعظم (رض) في بدو الأمر حاول نقاش هذا الدليل بتقريب أن دعواهم بأن المخصص إذا كان منفصلاً عن العام، لا يؤثر على ظهور العام في عمومه.

واعترض عليهم بأنه مع التسليم لذلك لكن لا بد أن يؤخذ من هذا العام ما أُثبتت حجيته وهو ما لم يكن محتمَل الخروج عن تحت العام، وبعبارة واضحة لا بد أن يكون عنوان العام صادقاً عليه حتى يصح التمسك به.

هذا مفاد كلام السيد الأعظم (رض) وهو غير واضح.

[الاعتراض على نقاش السيد الخوئي]

والوجه في ذلك أن ما اشتهر على ألسنة الأعلام أن المخصص المنفصل لا يؤثر ولا يخصص العام يصح في كلام غير المعصومين عليهم السلام أو بما يخرج منهم عليهم السلام بما لا يرتبط بالشريعة.

وأما كلماتهم الشريفة المرتبطة بالشريعة المقدسة فهي بحكم الواحد.

لأن كلامهم عليهم السلام هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وكلامه كلام الله عز وجل.

فلا يمكن فرض المخصص المنفصل في كلامهم عليهم السلام.

هذا من جهة ومن جهة أخرى أنا لو قلنا أن الكلام المتعدد يجعله منفصلاً يلزم منه عدم صحة التمسك بعمومات القرآنية لأن المخصصات التي وردت عليها جاءت من أئمتنا عليهم السلام.

وهذا شيخنا الأنصاري (رض) قد ملأ مكاسبه في البيع بتخصيص قوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾([1] ) بالروايات الشريفة مع أنها منفصلة عن الكتاب.

فالشريعة واحدة سواء من لدن النبي صلى الله عليه وآله وصولاً لولي الله الأعظم.

وعلى فرض وجود مخصص منفصل لكن الأئمة عليهم السلام أمرونا بالتعامل مع كلماتهم ككلام واحد.

والنتيجة أن ما استدل به سيدنا الأعظم لا يجري في كلام المعصومين عليهم السلام.

والعمدة في رد هذا الاستدلال هو ما ألفت إليه السيد الأعظم في نهاية كلماته بأن الدليل مبني على عمومات تأمر بلبس كل لباس إلا ما خرج بالدليل.

ولم نجد هذا العموم في الروايات الشريفة بل جاء الأمر بوجوب الساتر، أما دعوى وجوب كل ساتر فلم نجد عليه دليلاً.

[دليل ثالث لصحة الصلاة بالمشكوك]

دليل ثالث لمن حكم بصحة الصلاة، روايات منها الرواية الثالثة من الباب الخامس من أبواب لباس المصلي:

عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنّا نكرهه، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه.

ومعلوم أن الامتثال للنهي لا يكون إلا بعد العلم بكونه من الممنوع والمشكوك ليس كذلك فلا يشمله النهي.

هذا الدليل نتكلم به إن شاء الله.


[1] () سورة المائدة: 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo