< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

لا يزال الكلام في مناقشة السيد الحكيم في استدلاله بالروايات على المانعية.

فمنها:

الرواية الأولى من الباب الرابع من نفس هذه الأبواب:

روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد البرقي عن سعد ابن سعد الأشعري عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود السمور؟ فقال: أي شيء هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود، فقال: يصيد؟ قلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام، فقال: لا.

فالرواية مانعة عن الصلاة، واصر حكيم الفقهاء أنها دالة على المانعية.

وقلنا في الجلسات السابقة إن ربطه (رض) الحكم الموجود في كلام الإمام عليه السلام ببيان خصوصيات فعل المكلف، غير واضح.

مضافاً أن الرواية واردة في خصوصيات الساتر في الصلاة، وهو شرط وليس مانعاً.

كذلك الرواية الأولى من الباب السادس من نفس هذه الأبواب:

رواها شيخنا الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال: لا تصل فيها.

أيضاً هي واردة في خصوصيات الساتر في الصلاة وهو شرط وليس مانعاً.

ومنها الرواية الثانية من هذا الباب:

بإسناده عن قاسم الخياط أنه قال: سمعت موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول: ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلي فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه.

أيضاً هي واردة في خصوصيات الساتر.

ومنها الرواية الثالثة من نفس هذا الباب:

عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يصلى في جلود السباع.

ومنها الرواية الرابعة من نفس الباب:

عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: ولا يصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع.

ويجري فيهما ما مر من بيان في سابقاتهما.

وأما الرواية الثالثة من الباب الثالث من أبواب لباس المصلي:

عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكياً، قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب.

حاول سيدنا الأعظم أن يجعل قول الإمام عليه السلام (إذا كان مما يؤكل لحمه) راجعاً لصدر الرواية، ولست أدري كيف ساغ ذلك له وهو جواب للسؤال الثاني؟!

فما أفاده (رض) غير واضح.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مناقشة الروايات الشريفة لندخل بعدها في الأصل العملي إن شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo