< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

من جملة ما استدل به حكيم الفقهاء على المانعية، رواية الهمداني ـ وقد ذكرناها في الجلسة السابقة ـ وهي الرواية الرابعة من الباب الثاني من أبواب لباس المصلي:

عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

بقي فيها كلام:

أولاً قوله لا تجوز الصلاة فيه كقوله عليه السلام لا تصح الصلاة إلا بطهور، وهذا لا يجعل فقدان الطهور مانعاً من الصلاة، بل يبقى الطهور شرطاً.

ثانياً: الإمام عليه السلام في هذه الرواية ربط بين اللباس من غير المأكول بعدم جواز الصلاة وهو حكم شرعي، والحكم الشرعي أمر وجودي، وبعبارة أخرى أمر وجودي ربط بأمر وجودي فلا يمكن أن يكون مانعاً.

نعم، خُلط في المقام بين الحكم الشرعي وهو بطلان الصلاة وبين نتيجة الامتثال له وهو ترك المكلف للصلاة.

فما أفاده حكيم الفقهاء في فهم هذه الرواية غير واضح.

وكذا الرواية السادسة من نفس هذا الباب:

رواها الشيخ الصدوق (رض) عن أنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي، لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه.

وذكرنا أن الرواية ضعيفة من جهة أنس وأبيه وقد غض النظر (رض) عنه هنا لأنه بحث علمي لا فتوائي.

والوصية لغة أعم من الوصية التي تترك لبعد الموت، فكل ما تلزم أحداً من شيء فهو وصية.

ويرد هنا أيضاً نفس الإشكالين الذي ذكرناهما في الرواية السابقة.

 

ونفس الكلام يجري في الرواية السابعة من نفس هذا الباب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo