< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

كان الكلام في الروايات التي حاول حكيم الفقهاء سوقها للدلالة على المانعية.

وذكرنا من جملتها الرواية الثانية من الباب الثاني من أبواب لباس المصلي، وصاحب الوسائل قد ذكرها كاملة في الباب الثالث من هذه الأبواب:

عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكياً، قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب.

وجعل حكيم الفقهاء ذيل الرواية قرينة على كون المراد من صدر الرواية معنى المانعية.

وبعبارة أخرى فصدر الرواية صريح بالشرطية، لكنه تصرف فيه بقرينة الذيل الظاهر في المانعية.

وما ذهب إليه غير واضح، والوجه في ذلك أمران:

أولاً لو سلمنا بان الذيل ظاهر في المانعية فما هو المسوغ للتصرف في الصدر؟ إذا غاية ما يستفاد أن الصدر دال على معنى الشرطية والذيل على معنى المانعية، فالتصرف بالصدر بقرينة الذيل غير واضح.

ثانياً ظهور الذيل بالمانعية غير تام، بل ربما يمكن تفسيره وتوجيهه نحو معنى الشرطية.

وهو وإن كانت نسخته مختلفة بين الوسائل والكافي لكنه لا يضرنا في هذا المقام.

وكيف كان، فيمكن حمله على معنى الشرطية بتقريب أن من الشروط ألا يكون مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله.

كما أن صاحب الوسائل (رض) ذكر عدة روايات يمكن أن يستدل بها على الشرطية.

منها الرواية الخامسة من الباب الثاني من أبواب لباس المصلي:

عن الحسن بن علي الوشاء قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه.

والكراهة هنا المبغضوية.

وكذا الرواية السادسة على من نفس هذه الباب:

عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي، لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه.

 

وكذا الرواية السابعة على من نفس هذه الباب:

أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ .

 

وكذا الرواية الثامنة من هذا الباب:

عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.

وكل هذه الروايات تحتمل المعنيين، معنى الشرطية ومعنى المانعية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo