< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

ما زلنا في غطار هذه الرواية المعتبرة والمشتملة على حوار بين إمامنا الصادق عليه السلام وبين زرارة.

وكما ذكرنا أن كلمات أعلامنا الأبرار في صدرها غير واضحة على خادمكم.

فالإمام يقول أن الصلاة بما أخذ من جلد ووبر وروث غير مأكول اللحم فاسدة.

وقلنا إن الفساد اختلال أركان الشيء.

ويتحقق هذا الفساد في الصلاة إذا كان الحيوان المأخوذ منه اللباس غير مأكول اللحم.

لأن المانع كما بيّنّا مراراً أنه أمر وجود يمنع حصول الفعل، والحال أن هذه الأمور الوجودية أي الجلد والوبر والروث وغيرها لا تمنع من حصول فعل الصلاة إنما تمنع من صحته.

وعليه فهي تدل على الشرط لا على المانع.

لأنها لا تمنع المصلي من الصلاة بل هي مانعة من الصحة وهذا هو معنى فقدان الشرط.

ثم إن ذيل الرواية الذي هو في مقام توضيح كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بأن هذه الأمور أخذت من حيوان مأكول اللحم بعد التذكية فالصلاة فيها جائزة.

وذهب البعض إلى أن مفهومه أنها لو أخذت من مأكول اللحم قبل التذكية فالصلاة فيها غير جائزة.

وهذا الكلام على إجماله غير واضح أيضاً على خادمكم، والوجه فيه أن مثل الصوف يؤخذ من الحيوان قبل التذكية، ولا يلتزم أحد بعدم صحة الصلاة فيه.

كما أن هاهنا كلاماً منسوباً لصاحب الوسائل غير واضح أيضاً، من هوامش على بعض مخطوطات الوسائل ما نصه:

(على أن "فيه" للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي. منه قده).

فمقتضى كلام صاحب الوسائل (رض) أن الشيء ما لم يكن لباساً لا يصح التعبير عنه ب(الصلاة فيه) حقيقة.

وهذا غير واضح منه (رض) لأنه ذهب إلى ما ذهب إليه غيره من تفسير الظرفية بالإحاطة.

والصحيح كما بيّنّا مراراً أن الظرفية معناها الاقتران.

فإن شاء الله نحاول علاج كل هذه المشاكل بالتأمل في الرواية بعون الله سبحانه وتعالى وببركة الهواء المتفاعل بقبة أمير المؤمنين عليه السلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo