< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

لا نزال في ضوء كلمات هذه الرواية الشريفة، وقد قلنا في الجلسات السابقة إن كلمات الأعلام اتفقت على كون الصدر بياناً لمعنى المانعية وإنهم اختلفوا في ذيلها كونه بياناً للمانعية أو الشرطية.

وذكرنا أن إصرار الأعلام على كون الصدر دالاً على المانعية غير واضح عند خادمكم.

وذكرنا أيضاً أن الصدر ناظر إلى الشرطية، باعتبار أن لباس المصلي مما تتوقف عليه صحة الصلاة وإلى هذا يشير ذيل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جاء في صدر الرواية:

إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ولا تقبل تلك الصلاة.

وقد ذكرنا في الجلسات السابقة أن الفساد هو الخروج الاعتدال.

وأن للقبول معنيين، والمقصود هنا ما يتحقق به فراغ ذمة المكلف.

فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الأمور بيان لشروط صحة الصلاة.

ومن الغريب أن أعلامنا الفقهاء وكذا فقهاء العامة لم يجعلوا هذا البحث في ضمن موانع الصلاة بل جعلوه في موارد شرائط الصلاة.

فكيف جعلها أعلامنا من الموانع؟ غير واضح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo