< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به _

(مسألة 9): إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه.[1] .

السيد الاعظم عنده استدلال اخر غير ما تقدم [[2] ] وتقريبه يقول اننا بالأولوية القطعية نتمكن ان نثبت شراء التراب كما يجب شراء الماء.

وتقريبه انه لا شك ان الادلة دلت على شراء الماء اذا كان الشخص متمكنا وان كان الثمن بأضعاف مضاعفة من القيمة السوقية لأجل ان لا تفوته الصلاة واما اذا لم يشتري التراب فحينئذ يصبح فاقد الطهورين حسب الفرض وفقدان الطهورين يعني فوت الصلاة تماما وبما انه بترك شراء الماء ينتقل الانسان الى التيمم ولا تفوته الصلاة بخلاف ترك شراء التراب او الغبار فانه يصبح فاقد الطهورين فتفوته الصلاة وبما ان الشارع اوجب شراء الماء لأجل لا ينتقل الى الطهارة الترابية لكي لا تفوته الصلاة فعلينا ان نلتزم بشراء التراب لكي لا تفوته الصلاة اصلا , هذا دليل السيد الاعظم والتزم هو بمفاده .

وهذا الدليل غير واضح علينا ك

اما اولا : ان المقابلة ليس بين ادراك الصلاة وعدم ادراك الصلاة المقابلة والموازاة انما هي بين فقدان الماء وفقدان التراب وانت تعديت من ما هو مقابلة بين شيئين الى المقابلة بين ماهو اجنبي عن الشيئين .

وبعبارة واضحة ان التعدي هو من شراء الماء الى شراء الغبار وليس من ادراك الصلاة وعدم ادراك الصلاة .

الملاحظة الثانية : اذا وجب شراء التراب حتى تجب الصلاة يلتزم انه يجب على الصبي ان يبلع اقراص الحب لكي يصل الى مرحلة البلوغ حتى تجب الصلاة وكذلك البنت , يعني هاهنا يجب شراء التراب لكي تجب الصلاة وهذا شيء آخر مع فقدان التراب ان قلنا بان الصلاة ساقطة فلا تكون واجبتا فيكون شراء التراب لأجل تهيئة الموضوع لإنشاء وجوب الصلاة وهذا لا يمكن الالتزام به اصلا , يعني مقدمة للوجوب ومقدمة الوجوب لا دليل على وجوبها وانت تريد ان تثبت وجوب مقدمة الوجوب حتى لا تفوته الصلاة ,

فالنتيجة ما افاده جدا غير واضح فهو يريد ان يوجب مقدمة الوجوب وليس مقدمة الوجوب فانت لم تؤمن بالاصول بوجوب مقدمة الواجب شرعا وانما التزمت بوجوبها عقلا او عقلائيا وهنا تريد ان تفتي بوجوب مقدمة الوجوب فجدا غير واضح _ مقدمة الوجوب يعني انا افعل فعلا حتى يكلفني المولى بشيء .

الملاحظة الثالثة : ان هذا الكلام مبني كما اشرنا قبل لحظات على انه فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة مع قطع النظر عن الملاحظتين وان قلنا انه لا تسقط بحال كما قلنا انه صناعتا اننا نخضع لقول الفقهاء من انه لا دليل على وجوب الصلاة على فاقد الطهورين ولكن قلنا ان الذوق الفقهي او نقول بانه التأمل في كلمات الشارع المقدس والشريعة والشرائع السابقة ان الشارع لا يرضى بترك الصلاة ابدا واتينا ببعض تلك الشواهد _ وليس هي دليلا _ بعنوان ان الشارع لايرضى بترك الصلاة ابدا باي حالة يكون الانسان فيها , وهذه الملاحظة الاخيرة هي مبنائية , فما افاده رض غير واضح ولكن مع ذلك نلتزم بفتوى اليزدي رض بناء على وجوب مقدمة الواجب فيجب شراء التراب ويجب البحث عن التراب كما يجب البحث عن الماء وشرائه مهما كان الثمن مادام المكلف قادرا على دفعه كما قلنا في مسألة الماء فهناك بالنص وهنا بعنوان القاعدة الفقهية وجوب مقدمة الواجب مطلقا ويخرج من ذلك الحالة التي استثناها فقهائنا الابرار ايضا بحيث اذا كان شراء الماء او التراب موجبا للضرر الفعلي فيرتفع الحكم بنفي الضرر هذا النفي المجعول منتا من الله على العباد.

(مسألة 10): إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر .

المسألة الاخرى يقول السيد اليزدي تقدم اذا وصلت النوبة الى التيم بالغبار وكان الغبار له مراتب كما لو كان على عرف الدابة او معرفة الدابة او على السرج فيقدم ماغباره ازيد واكثر .

هاهنا يقول تقدم ولكن كل العلماء الذين علقوا على العروة قد التفتوا الى الاختلاف الذي وقع فيه قلمه الشريف فان ما تقدم في بيان مايتيمم به هو الاحتياط وليس الفتوى وهنا يلتزم بعنوان الفتوى .

السيد الاعظم حاول ان يُؤل كلامه الشريف فقال ان التقدم ليس من حيث الفتوى وانما هو في كيفية التيمم .

يعني الذي تقدم في بيان الكيفية وليس في بيان الحكم , ولابد من التأويل _ لأنه ليس الفتوى كتابتا هي كما في الصوت فقط الذي اذا خرج منه لا يمكن ارجاعه لإصلاحه اما كتابتا فانه يراها بعينه فيمكن الاصلاح فلا يعذر الفقيه الكاتب اذا كان كلامه السابق مكتوبا ثم كتب الا ان يعترف ويقول اني اخطأت _ فهذا جانب فني والله اولى بالعذر .

قلنا هناك ان حكيم الفقهاء رفض الاحتياط وكذلك السيد الاعظم فيقول اطلاق الادلة الدالة على جواز التيمم بالغبار معه فقد التيمم بالتراب هذه مطلقة خصوصا ذكرت بعض المصاديق للغبار وتلك المصاديق مختلفتا من حيث كمية التراب والامام ع لم يفرق وانما قال او او ومعنى ذلك لبد الدابة او عرف الدابة او غير ذلك فعرف الدابة يجتمع التراب عليه اكثر مما يجتمع على السرج الذي هو من الخشب والامام ع لم يقدم احدهما على الآخر ومع ذلك يقول او او ويخير المكلف في ذلك فما افاده السيد اليزدي غير واضح .

ولنا تأويل وهو ان اشترطنا في صحة التيمم لسوق الغبار باليد فان كان هناك غبار لا لسوق منه وكان هنا غبار فيه لسوق فبناء على اعتبار اللسوق لابد من تقديم مابه لسوق على ما ليس فيه لسوق ولكن تكون المفاضلة في هذا المورد فقط وليس في جميع الموارد كما يقتضى كلامه رض وكذلك يمكن ان نأتي بطريق اخر وهو استحباب او وجوب نفض اليدين فان قلنا له موضوعية وليس هو طريق لنفظ الغبار يعني ان يحدث اللسوق حتى يتحقق موضوع للنفض بحيث يكون النفض مطلوبا شرعا تعبدا فهنا نقول ايضا لابد من اختيار موضع حيث يتم الحاجة الى النفض وهذا ايضا يكون التقديم فقط وليس مطلقا وهو يريد ان يفتي بالاحتياط مطلقا ما غباره اكثر يرجح على ما غباره اقل او اخف وهذا الاطلاق لم نجد عليه دليل , فيمكن الاستدلال فقط في الموردين فقط حيث يكون لسوق ولا لسوق في الثاني وحيث يكون نفض وهناك لا نفض فيه ولكن هذا الاخير مبني على ان يكون النفض له الموضوعية شرعا كما في مسح على الجبين له الموضوعية كذلك النفض مطلوب في نفسه شرعا ولكن اثبات هذا صعب جدا اي ان النفض له الموضوعية , واما اصل السوق فنقول ايضا لا دليل عليه .

 


[2] العبارة في النسخة الموجودة عندي وهي الطبعة الاولى من التنقيح فيها خلل مطبعي والمراد هو الاولوية القطعية والعبارة الخطأ هي ( ليس للأولوية القطعية ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo